responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 175

فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شي‌ء عليه، و قد تمّت صلاته» [1]. و غيرها من الأخبار الظاهرة في الوجوب.

و مستند القول بالاستحباب، رواية عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال:

سألته عن الرجل يصلّي من الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة، هل عليه أن لا يجهر؟

قال: «إن شاء جهر و إن شاء لم يفعل» [2].

و قد يجمع بينها و بين صحيحة زرارة بحمل هذه على التقية، لأنّها موافقة للعامّة، و لكن لا يخفى ما فيه، فإنّه لا معنى للتقيّة في مثل هذا الأمر الذي يكون عملهم مطابقا لعمل النبي صلّى اللَّه عليه و آله، خصوصا مع ما عرفت من وجود القائل بالوجوب بينهم‌ [3]، مضافا إلى أنّ ظاهر الرواية التساوي بين الإجهار و عدمه، مع أنّ الاستحباب و رجحان الجهر في مواضعه و الإخفات كذلك، ثابت عندهم بلا خلاف.

و قد يقال: بأنّ مقتضى الجمع هو حمل الأولى على الاستحباب، كما هو الحال في مطلق الدليلين المتعارضين، اللذين كان أحدهما دالّا على الوجوب، و الآخر على الاستحباب، لما قد حقّق في محلّه، من أنّ الوجوب يستفاد من ظهور الطلب الذي هو معنى الأمر، و فعل من الأفعال، في كونه ناشئا من الإرادة الحتميّة، و مع الدليل على خلافه لا يبقى مجال لاستفادته.

و لكن لا يخفى ما في حمل صحيحة زرارة على الاستحباب من الاستبعاد،


[1] الفقيه 1: 227 ح 1003، التهذيب 2: 162 ح 635، الاستبصار 1: 313 ح 1163، الوسائل 6: 86. أبواب القراءة في الصلاة ب 26 ح 1.

[2] التهذيب 2: 162 ح 636، الاستبصار 1: 313 ح 1164، قرب الإسناد: 175 ح 782، الوسائل: 6- 85. أبواب القراءة في الصلاة ب 25 ح 6.

[3] و هو ابن أبي ليلى كما في المعتبر 2: 176، و تذكرة الفقهاء 3: 151.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست