و
قد يجمع بينها و بين صحيحة زرارة بحمل هذه على التقية، لأنّها موافقة للعامّة، و
لكن لا يخفى ما فيه، فإنّه لا معنى للتقيّة في مثل هذا الأمر الذي يكون عملهم
مطابقا لعمل النبي صلّى اللَّه عليه و آله، خصوصا مع ما عرفت من وجود القائل
بالوجوب بينهم [3]، مضافا إلى أنّ ظاهر الرواية التساوي
بين الإجهار و عدمه، مع أنّ الاستحباب و رجحان الجهر في مواضعه و الإخفات كذلك،
ثابت عندهم بلا خلاف.
و
قد يقال: بأنّ مقتضى الجمع هو حمل الأولى على الاستحباب، كما هو الحال في مطلق
الدليلين المتعارضين، اللذين كان أحدهما دالّا على الوجوب، و الآخر على الاستحباب،
لما قد حقّق في محلّه، من أنّ الوجوب يستفاد من ظهور الطلب الذي هو معنى الأمر، و
فعل من الأفعال، في كونه ناشئا من الإرادة الحتميّة، و مع الدليل على خلافه لا
يبقى مجال لاستفادته.
و
لكن لا يخفى ما في حمل صحيحة زرارة على الاستحباب من الاستبعاد،
[1] الفقيه 1: 227 ح 1003، التهذيب 2: 162 ح
635، الاستبصار 1: 313 ح 1163، الوسائل 6: 86. أبواب القراءة في الصلاة ب 26 ح 1.
[2] التهذيب 2: 162 ح 636، الاستبصار 1: 313 ح
1164، قرب الإسناد: 175 ح 782، الوسائل: 6- 85. أبواب القراءة في الصلاة ب 25 ح 6.
[3] و هو ابن أبي ليلى كما في المعتبر 2: 176، و
تذكرة الفقهاء 3: 151.
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 2 صفحه : 175