responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 120

فاتحة الكتاب وحدها إنما هو بالنسبة إلى المريض.

و منها: رواية الحلبي المتقدمة الدالة على إجزاء فاتحة الكتاب وحدها بالنسبة إلى المستعجل و أشباهه‌ [1].

و منها: رواية منصور بن حازم قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة و لا بأكثر» [2]. فإنّ المتفاهم منها عند العرف هو وجوب سورة كاملة، لا أقلّ منها و لا أكثر، و إن شئت قلت: إنّ النهي عن التبعيض لا ينطبق إلّا على القول بالوجوب، فإنّ القائل بالاستحباب يقول بجوازه.

و غير ذلك من الأخبار التي ظاهرها ذلك.

هذا، و العمدة في هذا الباب أنّه ثبت متواترا عن النبي صلّى اللّه عليه و آله أنّه كان يقرأ بعد الحمد سورة [3]، و هذا ممّا لا خلاف فيه بين المسلمين، و ذهاب الجمهور إلى الاستحباب إنما هو لأجل بعض الأخبار المروية بطرقهم‌ [4]، الدالة على أنّ السورة ليست جزء للصلاة، و إلّا فكون عمل النبي صلّى اللّه عليه و آله ذلك ممّا لا إشكال فيه عندهم.

و من المعلوم أنّه لا يجوز التعدّي عن فعله صلّى اللّه عليه و آله بعد ثبوت كون تعليمه للصلاة التي اخترعها، إنما هو بسببه، نعم لو دلّ الدليل على عدم دخالة بعض الأفعال في ماهيتها و حقيقتها، لرفعنا اليد عن ظاهر الفعل، و لكنّك عرفت عدم ثبوته.

و من هنا يظهر الجواب عمّا ربما يمكن أن يقال: من أنّه لو كانت السورة واجبة،


[1] الوسائل 6: 40. أبواب القراءة في الصلاة ب 2 ح 2.

[2] الكافي 3: 314 ح 12، التهذيب 2: 69 ح 253، الاستبصار 1: 314 ح 1167، الوسائل 6: 43. أبواب القراءة في الصلاة ب 4 ح 2.

[3] صحيح البخاري 1: 207 ح 759 و ص 208 ح 762، صحيح مسلم 4: 143 ح 154 و 155، سنن النسائي 2:

177 ح 973 و 974، سنن البيهقي 2: 59، الوسائل 6: 49. أبواب القراءة في الصلاة ب 7 ح 2 و 4 و ب 24 ح 3 و 6.

[4] المجموع 3: 388، سنن البيهقي 2: 61، المغني لابن قدامة 1: 568، تذكرة الفقهاء 3: 130، الخلاف 1: 335.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست