نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 2 صفحه : 120
فاتحة
الكتاب وحدها إنما هو بالنسبة إلى المريض.
و
منها: رواية الحلبي المتقدمة الدالة على إجزاء فاتحة الكتاب وحدها بالنسبة إلى
المستعجل و أشباهه [1].
و
منها: رواية منصور بن حازم قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «لا تقرأ في
المكتوبة بأقل من سورة و لا بأكثر» [2]. فإنّ المتفاهم منها عند العرف هو وجوب سورة كاملة، لا أقلّ منها و
لا أكثر، و إن شئت قلت: إنّ النهي عن التبعيض لا ينطبق إلّا على القول بالوجوب،
فإنّ القائل بالاستحباب يقول بجوازه.
و
غير ذلك من الأخبار التي ظاهرها ذلك.
هذا،
و العمدة في هذا الباب أنّه ثبت متواترا عن النبي صلّى اللّه عليه و آله أنّه كان
يقرأ بعد الحمد سورة [3]،
و هذا ممّا لا خلاف فيه بين المسلمين، و ذهاب الجمهور إلى الاستحباب إنما هو لأجل
بعض الأخبار المروية بطرقهم [4]، الدالة على أنّ السورة ليست جزء للصلاة، و إلّا فكون عمل النبي صلّى
اللّه عليه و آله ذلك ممّا لا إشكال فيه عندهم.
و
من المعلوم أنّه لا يجوز التعدّي عن فعله صلّى اللّه عليه و آله بعد ثبوت كون
تعليمه للصلاة التي اخترعها، إنما هو بسببه، نعم لو دلّ الدليل على عدم دخالة بعض
الأفعال في ماهيتها و حقيقتها، لرفعنا اليد عن ظاهر الفعل، و لكنّك عرفت عدم
ثبوته.
و
من هنا يظهر الجواب عمّا ربما يمكن أن يقال: من أنّه لو كانت السورة واجبة،
[1] الوسائل 6: 40. أبواب القراءة في الصلاة ب 2
ح 2.
[2] الكافي 3: 314 ح 12، التهذيب 2: 69 ح 253،
الاستبصار 1: 314 ح 1167، الوسائل 6: 43. أبواب القراءة في الصلاة ب 4 ح 2.
[3] صحيح البخاري 1: 207 ح 759 و ص 208 ح 762،
صحيح مسلم 4: 143 ح 154 و 155، سنن النسائي 2:
177
ح 973 و 974، سنن البيهقي 2: 59، الوسائل 6: 49. أبواب القراءة في الصلاة ب 7 ح 2
و 4 و ب 24 ح 3 و 6.