نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 1 صفحه : 82
الوقت
الأوّل على الآخر كفضل الآخرة على الدنيا
[1]. و نظيره من التعبيرات الواردة في بعض الأخبار الأخر [2].
ثمَّ
إنّ القائل بعدم جواز التأخير عن أوّل الوقت، إمّا أن يريد بذلك الحرمة التكليفيّة
و ترتّب العصيان فقط، من دون أن يخرج وقت الصلاة بالتأخير و يصير قضاء، و إمّا أن
يريد الحرمة الوضعيّة الراجعة إلى خروج وقتها و صيرورتها قضاء، و لا يخفى أنّ
احتمال إرادتهم هو الوجه الثاني في غاية البعد، و على الأوّل فهو عصيان من دون
ثبوت عقاب، كما التزم به و نطقت به الأخبار
[3] و حينئذ فيرجع هذا القول إلى ما ذكرنا كما لا يخفى.
الفرع
الثاني: الأوقات المختصّة و المشتركة
المشهور
اختصاص مقدار أربع ركعات من أوّل الوقت بالإتيان بالظهر و من آخر الوقت بالعصر [4]، خلافا للصدوق [5] حيث إنّه يظهر منه اشتراك الظهرين في
دخول وقتهما بمجرّد الزوال، و امتداده إلى الغروب، غاية الأمر لزوم الترتيب
بينهما، فلو صلّى العصر بعد الزوال بلا فصل، تبطل من جهة فقدانها للترتيب