نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 1 صفحه : 79
الفرع
الأوّل: لكلّ صلاة وقتان
إنّه
قد اشتهر بينهم أنّ لكلّ صلاة وقتين، و يشهد بصدقه لسان الأخبار، و لكنّهم اختلفوا
في المراد من ذلك على قولين: أحدهما، انّ الوقت الأوّل اختياريّ، و الثاني
اضطراريّ، بمعنى عدم جواز التأخير إليه إلّا لذوي الأعذار. ثانيهما، إنّ الوقت
الأوّل وقت الإجزاء، و الثاني وقت الفضيلة، و أكثر القدماء كالشيخين و ابن أبي
عقيل و غيرهم على الأوّل [1]، و ذهب السيّد، و ابن الجنيد، و جماعة إلى الثاني، و تبعهم
المتأخّرون [2] و هو الأقوى، و منشأ الاختلاف بينهم
هو اختلاف الأخبار الواردة في الباب، و أمّا ما يدلّ منها على المذهب المختار
فكثيرة:
منها:
رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال: قال أبو جعفر عليه السّلام: «أحبّ
الوقت إلى اللّه عزّ و جلّ أوّله، حين يدخل وقت الصلاة فصلّ الفريضة، فإن لم تفعل
فإنّك في وقت منهما حتّى تغيب الشمس» [3].
و
منها: رواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قوله تعالى أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ[4] قال: «إنّ اللّه افترض أربع صلوات،
أوّل وقتها زوال الشمس إلى انتصاف الليل، منها: صلاتان أوّل وقتهما من عند زوال
الشمس إلى غروب الشمس إلّا أنّ هذه قبل هذه، و منها: صلاتان أوّل وقتهما من
[1] المقنعة: 94، النهاية: 58، المبسوط 1: 72،
الكافي في الفقه: 138، المهذب 1: 69، و نقله عن ابن أبي عقيل في مختلف الشيعة 2:
4.