نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 1 صفحه : 489
الأذان
ثمانية عشر حرفا، و الإقامة سبعة عشر حرفا»
[1] و غيرها ممّا يدل على ذلك، و لا ريب أنّ الترجيح معها لكونها موافقة
لفتوى المشهور كما عرفت.
ما
قيل باعتباره في الأذان و الإقامة
فيما
قيل أو يمكن أن يقال باعتباره في الأذان و الإقامة، و هي أمور:
أحدها:
ترك التكلّم، و الكلام فيه قد يقع من حيث تكلّم المؤذن في أثناء الأذان أو بعده، و
قد يقع من حيث تكلّم المقيم نفسه في أثناء الإقامة أو بعدها، و قد يقع من حيث
تكلّم المجتمعين في المسجد لإقامة صلاة الجماعة.
أمّا
من الحيثية الأولى، فمقتضى الأخبار الكثيرة جواز تكلّم المؤذّن في الأثناء أو
بعده.
منها:
رواية عمرو بن أبي نصر قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: أ يتكلّم الرجل في
الأذان؟ قال: «لا بأس به». قلت: في الإقامة؟ قال: «لا»
[2].
و
منها: رواية سماعة قال: سألته عن المؤذن أ يتكلّم و هو يؤذن؟ قال: «لا بأس حين
يفرغ من أذانه» [3]. و المراد بهذا القول يحتمل أن يكون
حين الفراغ من جميع فصول الأذان، فيدلّ بمفهومه على ثبوت البأس في مورد السؤال، و
هو تكلّم المؤذن في أثناء الأذان، و اللّازم حينئذ الحمل على الكراهة، جمعا بين
الأخبار، و يحتمل أن يكون المراد حين الفراغ من كل فصل من فصول الأذان، فيدلّ
بمفهومه على جواز