responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 489

الأذان ثمانية عشر حرفا، و الإقامة سبعة عشر حرفا» [1] و غيرها ممّا يدل على ذلك، و لا ريب أنّ الترجيح معها لكونها موافقة لفتوى المشهور كما عرفت.

ما قيل باعتباره في الأذان و الإقامة

فيما قيل أو يمكن أن يقال باعتباره في الأذان و الإقامة، و هي أمور:

أحدها: ترك التكلّم، و الكلام فيه قد يقع من حيث تكلّم المؤذن في أثناء الأذان أو بعده، و قد يقع من حيث تكلّم المقيم نفسه في أثناء الإقامة أو بعدها، و قد يقع من حيث تكلّم المجتمعين في المسجد لإقامة صلاة الجماعة.

أمّا من الحيثية الأولى، فمقتضى الأخبار الكثيرة جواز تكلّم المؤذّن في الأثناء أو بعده.

منها: رواية عمرو بن أبي نصر قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: أ يتكلّم الرجل في الأذان؟ قال: «لا بأس به». قلت: في الإقامة؟ قال: «لا» [2].

و منها: رواية سماعة قال: سألته عن المؤذن أ يتكلّم و هو يؤذن؟ قال: «لا بأس حين يفرغ من أذانه» [3]. و المراد بهذا القول يحتمل أن يكون حين الفراغ من جميع فصول الأذان، فيدلّ بمفهومه على ثبوت البأس في مورد السؤال، و هو تكلّم المؤذن في أثناء الأذان، و اللّازم حينئذ الحمل على الكراهة، جمعا بين الأخبار، و يحتمل أن يكون المراد حين الفراغ من كل فصل من فصول الأذان، فيدلّ بمفهومه على جواز


[1] الكافي: 3- 302 ح 3، التهذيب: 2- 59 ح 208، الاستبصار: 1- 305 ح 1232، الوسائل: 5- 413. أبواب الأذان و الإقامة، ب 19 ح 1.

[2] الكافي 3: 304 ح 10، التهذيب: 2- 54 ح 182، الاستبصار 1: 300 ح 1110، الوسائل 5: 394. أبواب الأذان و الإقامة ب 10 ح 4.

[3] التهذيب 2: 54 ح 183، الوسائل 5: 394. أبواب الأذان و الإقامة ب 10 ح 6.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست