نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 1 صفحه : 466
هنا
فروع:
الفرع
الأوّل: في جواز السجود على مطلق الأرض
إنّه
يجوز السجود على كل ما يصدق عليه عنوان الأرض، سواء كان ترابا أو حجرا أو غيرهما،
و لا فرق في التراب بين أن يكون ترابا خالصا، أو ترابا معدنيا مشتملا على ذرّات
الذهب، أو الفضّة، أو غيرهما من المعدنيات، لعدم خروجه عن صدق التراب، و إن خرج
بعض أجزائه عن صدقه بعد التصفية و التجزئة.
كما
أنّه لا فرق في الحجر بين أنواعه، فيجوز السجود على حجر الجصّ، و كذا حجر النورة،
فيما إذا لم يكونا مطبوخين، و أمّا بعد الطبخ فلا يبعد أن يقال أيضا بعدم خروجهما
عن صدق الأرض، مضافا إلى استصحاب جواز السجود عليهما الثابت قبل الطبخ، و أمّا
استصحاب الأرضية فيمكن أن يخدش في جريانه، بعدم كون الشك في بقاء أمر خارجيّ، بل
الشك في مفهوم لفظ الأرض فتأمّل.
و
يدلّ على الجواز أيضا صحيحة الحسن بن محبوب قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن
الجصّ يوقد عليه بالعذرة و عظام الموتى ثمَّ يجصّص به المسجد أ يسجد عليه؟ فكتب
إليّ بخطه: «إنّ الماء و النار قد طهّراه»
[1].
فإنّ
ظاهره أنّ الإشكال المتوهّم في جواز السجود عليه إنّما هو من حيث كونه نجسا، و
أمّا مع فرض الطهارة فظاهر الجواب و السؤال كون الجواز مفروغا عنه حينئذ.
و
أمّا الزجاج فلا يجوز السجود عليه، لعدم صدق الأرض عليه، مضافا إلى صحيحة محمد بن
الحسين قال: إنّ بعض أصحابنا كتب إلى أبي الحسن الماضي عليه السّلام
[1] الكافي: 3- 330 ح 3، الفقيه: 1- 175 ح 829،
التهذيب: 2- 235- 928، الوسائل: 5- 358 أبواب ما يسجد عليه ب 10 ح 1.
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 1 صفحه : 466