responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 466

هنا فروع:

الفرع الأوّل: في جواز السجود على مطلق الأرض‌

إنّه يجوز السجود على كل ما يصدق عليه عنوان الأرض، سواء كان ترابا أو حجرا أو غيرهما، و لا فرق في التراب بين أن يكون ترابا خالصا، أو ترابا معدنيا مشتملا على ذرّات الذهب، أو الفضّة، أو غيرهما من المعدنيات، لعدم خروجه عن صدق التراب، و إن خرج بعض أجزائه عن صدقه بعد التصفية و التجزئة.

كما أنّه لا فرق في الحجر بين أنواعه، فيجوز السجود على حجر الجصّ، و كذا حجر النورة، فيما إذا لم يكونا مطبوخين، و أمّا بعد الطبخ فلا يبعد أن يقال أيضا بعدم خروجهما عن صدق الأرض، مضافا إلى استصحاب جواز السجود عليهما الثابت قبل الطبخ، و أمّا استصحاب الأرضية فيمكن أن يخدش في جريانه، بعدم كون الشك في بقاء أمر خارجيّ، بل الشك في مفهوم لفظ الأرض فتأمّل.

و يدلّ على الجواز أيضا صحيحة الحسن بن محبوب قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الجصّ يوقد عليه بالعذرة و عظام الموتى ثمَّ يجصّص به المسجد أ يسجد عليه؟ فكتب إليّ بخطه: «إنّ الماء و النار قد طهّراه» [1].

فإنّ ظاهره أنّ الإشكال المتوهّم في جواز السجود عليه إنّما هو من حيث كونه نجسا، و أمّا مع فرض الطهارة فظاهر الجواب و السؤال كون الجواز مفروغا عنه حينئذ.

و أمّا الزجاج فلا يجوز السجود عليه، لعدم صدق الأرض عليه، مضافا إلى صحيحة محمد بن الحسين قال: إنّ بعض أصحابنا كتب إلى أبي الحسن الماضي عليه السّلام‌


[1] الكافي: 3- 330 ح 3، الفقيه: 1- 175 ح 829، التهذيب: 2- 235- 928، الوسائل: 5- 358 أبواب ما يسجد عليه ب 10 ح 1.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست