responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 437

و تبعه جماعة ممّن تأخّر عنه‌ [1]، و هو وجوب الصلاة في الثوب النجس مطلقا، فيصير مضمون الرواية معرضا عنه غير معمول به ظاهرا، بأنّ هذا المعنى لا يوجب صراحة الرواية و نصوصيّتها في غير صورة الاضطرار، فلا تكون آبية عن حمل الشيخ، و إن كان حملها على ذلك أبعد من حمل سائر الروايات الدالة على وجوب الصلاة في الثوب النجس كما لا يخفى.

هذا، و لو فرضنا عدم إمكان الجمع بين تلك الأخبار المتعارضة، بنحو يخرجها عن التعارض، فاللازم الرجوع إلى المرجّحات المذكورة في أخبار الترجيح‌ [2]، و قد قرّرنا في محلّه أنّ أوّلها هي الشهرة في الفتوى، و لا ريب في أنّها موافقة للروايات الدالة على وجوب الصلاة عريانا، كما يدلّ عليه فتوى الشيخ و من بعده إلى زمان المحقّق.

فالواجب بناء عليه الأخذ بها أيضا، و الحكم بوجوب الصلاة عاريا، و كيفيّة صلاة العاري من حيث القيام أو القعود، و من حيث الإيماء أو الركوع و السجود ما عرفت سابقا فراجع.

لو كان له ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما لا على التعيين‌

لو كان له ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما لا على التعيين، و لم يتمكّن من غسل أحدهما، فمقتضى القاعدة وجوب الصلاة في كليهما، لأنّه يتمكّن من مراعاة الستر و الطهارة المعتبرة في الثوب بالصلاة في كل منهما مرّة.

غاية الأمر إنّه لا يتمكّن من الامتثال التفصيلي فيسقط، و لا يجب عليه حينئذ أزيد من الامتثال العلمي الإجمالي، كما هو الشأن في جميع موارد العلم الإجمالي،


[1] كشف اللثام 1: 455، الحدائق 5: 352، مفتاح الكرامة 1: 182، العروة الوثقى 1: 76 مسألة 4.

[2] الكافي 1: 67 ح 10، و ج 7: 412 ح 7.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست