نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 1 صفحه : 437
و
تبعه جماعة ممّن تأخّر عنه [1]، و هو وجوب الصلاة في الثوب النجس مطلقا، فيصير مضمون الرواية معرضا
عنه غير معمول به ظاهرا، بأنّ هذا المعنى لا يوجب صراحة الرواية و نصوصيّتها في
غير صورة الاضطرار، فلا تكون آبية عن حمل الشيخ، و إن كان حملها على ذلك أبعد من
حمل سائر الروايات الدالة على وجوب الصلاة في الثوب النجس كما لا يخفى.
هذا،
و لو فرضنا عدم إمكان الجمع بين تلك الأخبار المتعارضة، بنحو يخرجها عن التعارض،
فاللازم الرجوع إلى المرجّحات المذكورة في أخبار الترجيح
[2]، و قد قرّرنا في محلّه أنّ أوّلها هي الشهرة في الفتوى، و لا ريب في
أنّها موافقة للروايات الدالة على وجوب الصلاة عريانا، كما يدلّ عليه فتوى الشيخ و
من بعده إلى زمان المحقّق.
فالواجب
بناء عليه الأخذ بها أيضا، و الحكم بوجوب الصلاة عاريا، و كيفيّة صلاة العاري من
حيث القيام أو القعود، و من حيث الإيماء أو الركوع و السجود ما عرفت سابقا فراجع.
لو
كان له ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما لا على التعيين
لو
كان له ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما لا على التعيين، و لم يتمكّن من غسل أحدهما،
فمقتضى القاعدة وجوب الصلاة في كليهما، لأنّه يتمكّن من مراعاة الستر و الطهارة
المعتبرة في الثوب بالصلاة في كل منهما مرّة.
غاية
الأمر إنّه لا يتمكّن من الامتثال التفصيلي فيسقط، و لا يجب عليه حينئذ أزيد من
الامتثال العلمي الإجمالي، كما هو الشأن في جميع موارد العلم الإجمالي،