responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 406

المحمولية، و حينئذ فيمكن القول بما ذهب إليه الحلّي كما لا يخفى.

ثمَّ إنّ الحكم ببطلان الصلاة فيما لم يكن ملبوسا للمصلّي، بل كان محمولا له مع كون المأخوذ أولا في مقام بيان ما هو المعتبر في صحة الصلاة هي طهارة الثوب و البدن، ممّا يدلّ على أنّ المراد بالثوب ليس ما يكون مقابلا للمحمول، بل المراد به كل ما يكون ملابسا للمصلّي، أعمّ ممّا يكون محيطا به أو مستصحبا له، و هذا أيضا ممّا يؤيّد ما استظهرناه سابقا من اعتبار طهارة المحمول، حيث يشعر بكون مراد الفقهاء من الثوب هو الأعم من المحمول كما هو غير خفي.

لو شك في طهارة ثوب و صلّى فيه، فانكشف أنّه كان نجسا لا يجب عليه الإعادة

لو شكّ في طهارة بدنه أو ثوبه أو غيرهما ممّا تعتبر طهارته في الصلاة، فإن كان منشأ الشك هو عدم النصّ أو إجماله أو تعارضه، و بالجملة كانت الشبهة حكمية، فسيجي‌ء الكلام فيه إن شاء اللّه تعالى، و إن كان منشؤه اشتباه الأمور الخارجية، فإن كان مسبوقا بالطهارة أو النجاسة فالمرجع هو استصحابهما.

و إن لم يكن كذلك فالمرجع هي قاعدة الطهارة، فإن صلّى مع استصحاب الطهارة أو قاعدتها، و لم ينكشف الخلاف إلى الأبد، فلا إشكال في صحة صلاته و كونها هي المأمور به لا أنّه يكون معذورا، في ترك الصلاة إذا كانت مع النجاسة واقعا، و إن انكشف الخلاف، فتارة يكون انكشاف الخلاف بعد الفراغ من الصلاة، و اخرى في أثنائها.

أمّا الأوّل: فالظاهر عدم وجوب الإعادة عليه لقاعدة الإجزاء المحقّقة في الأصول، و حاصلها أنّ المأمور به بالأمر الواقعي الثانوي، أو بالأمر الظاهري يقتضي الإجزاء

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست