responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 398

الأمر السادس: طهارة لباس المصلّي‌

من الأمور المعتبرة في لباس المصلّي أن يكون طاهرا من الخبائث كالبول، و الدم، و غيرهما، فالصلاة في اللباس النجس في الجملة فاسدة [1]، و لا يخفى أنّ أكثر النصوص الواردة في هذا الباب إنّما تدلّ على بطلان الصلاة في بعض أفراد النجاسات، و أمّا الروايات الدالة على حكم الصلاة في الثوب النجس و أمثاله من العناوين العامة الشاملة لجميع النجاسات فقليلة بالإضافة إلى الاولى.

و لا بأس بالتيمّن بإيراد بعضها مثل ما رواه الشيخ عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «لا صلاة إلّا بطهور و يجزيك عن الاستنجاء ثلاثة أحجار، بذلك جرت السنّة من رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و أمّا البول فإنّه لا بدّ من غسله» [2] فإنّ الظاهر بقرينة الذيل أنّه لا تختص الطهارة المعتبرة في‌


[1] الخلاف 1: 472 مسألة 217، السرائر 1: 183، المعتبر 1: 441، المنتهى 1: 182، تذكرة الفقهاء 2: 477 مسألة 126، الذكرى 3: 49، روض الجنان: 168، مستند الشيعة 4: 252.

[2] التهذيب 1: 49 ح 144 و ص 209 ح 605، الاستبصار 1: 55 ح 160، الوسائل 1: 315. أبواب أحكام الخلوة ب 9 ح 1.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست