نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 1 صفحه : 398
الأمر
السادس: طهارة لباس المصلّي
من
الأمور المعتبرة في لباس المصلّي أن يكون طاهرا من الخبائث كالبول، و الدم، و
غيرهما، فالصلاة في اللباس النجس في الجملة فاسدة
[1]، و لا يخفى أنّ أكثر النصوص الواردة في هذا الباب إنّما تدلّ على
بطلان الصلاة في بعض أفراد النجاسات، و أمّا الروايات الدالة على حكم الصلاة في
الثوب النجس و أمثاله من العناوين العامة الشاملة لجميع النجاسات فقليلة بالإضافة
إلى الاولى.
و
لا بأس بالتيمّن بإيراد بعضها مثل ما رواه الشيخ عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن
حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «لا صلاة إلّا بطهور و يجزيك عن
الاستنجاء ثلاثة أحجار، بذلك جرت السنّة من رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و
أمّا البول فإنّه لا بدّ من غسله» [2] فإنّ الظاهر بقرينة الذيل أنّه لا تختص الطهارة المعتبرة في