responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 331

المعلومة؟ و مقتضى حكم العقل تنجّزه بالنسبة إلى الأجزاء المعلومة فقط كما يأتي تحقيقه.

تمسّك الأصوليين بالبراءة العقلية

ظاهر جماعة من الأصوليين جريان البراءة في المسألة [1]، و يمكن تقريبه بوجهين:

أحدهما: ما يتراءى من الشيخ قدس سرّه في الرسائل‌ [2]، من أنّ العلم الإجمالي بوجوب الأقل أو الأكثر ينحل إلى العلم التفصيلي بوجوب الأقل و الشك البدوي في وجوب الأكثر، و ذلك لأنّ الأقل واجب على التقديرين، لأنّه إن كان الأكثر واجبا واقعا يكون الأقل أيضا واجبا.

غاية الأمر أنّ وجوبه وجوب تبعيّ، و إن لم يكن كذلك يكون الأقل واجبا بالوجوب النفسي، فوجوبه الأعم من النفسي و الغيري معلوم تفصيلا، و هذا بخلاف الأكثر، فإنّ وجوبه مشكوك فيجري فيه البراءة.

و يرد على هذا التقريب، أنّه يلزم بناء عليه أن لا يكون المكلّف مستحقّا للعقوبة فيما إذا خالف، و لم يأت بشي‌ء لا بالأكثر و لا بالأقلّ، و كان الأمر في الواقع متعلقا بالأكثر، لأنّ المفروض أنّ الأمر الواقعي المتعلّق بالأكثر لم يصل إلى مرتبة التنجز، لكونه مشكوكا موردا لجريان البراءة حسب الفرض، فلا يصح العقاب عليه، لأنّه يصير من قبيل العقاب من دون بيان و هو قبيح بحكم العقل، و الأمر المحتمل المتعلّق بالأقل قد انكشف خلافه، و أنّه لم يكن ثابتا فلا يصح العقاب عليه‌


[1] فرائد الأصول: 272- 273.

[2] فرائد الأصول: 274.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست