responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 311

الأمر الثاني: أن لا يكون لباس المصلّي من أجزاء الحيوان غير المأكول اللحم‌

من الأمور المعتبرة في لباس المصلّي أن لا يكون من أجزاء الحيوان الذي يحرم أكل لحمه، و اعتباره في لباس المصلّي ممّا تفردّت به الإماميّة [1]، خلافا لسائر فرق المسلمين، حيث لم يتعرّضوا لهذه المسألة في كتبهم مع كونها ممّا يعمّ به البلوى.

و لا يخفى أنّ الأخبار الواردة في هذا المقام من الأئمة عليهم السّلام أكثرها لا يخلو من ضعف، أو إرسال، أو غيرهما كما يظهر لمن راجعها، نعم واحد منها يكون موثّقا، و هو الخبر الآتي، و لذلك استشكل صاحب المدارك في المسألة [2]، بناء على مذهبه‌


[1] الخلاف 1: 63 و 511، مسألة 11 و 256، الاستبصار: 135، الغنية: 66، الوسيلة: 88، الكافي في الفقه: 140، المهذّب 1: 75، المعتبر 2: 78، المنتهى 1: 226، تذكرة الفقهاء 2: 465 مسألة 118، نهاية الأحكام 1: 373، السرائر 1: 262، مدارك الاحكام 3: 161، روض الجنان: 213، جامع المقاصد 1: 86.

[2] بعد المراجعة إلى كلامه ظهر أنّ مختاره هو ما ذهب إليه الشهيدان رحمهما اللّه لا الإشكال في أصل المسألة فلا تغفل.

«المقرّر» مدارك الاحكام 3: 161.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست