responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 295

مسألة: إذا شك في نجاسة جلد حيوان أو حرمة لحمه‌

. و اعتبار السوق و قول البائع في ذلك إذا شكّ في نجاسة جلد حيوان أو حرمة لحمه و سائر أجزائه مع العلم بطهارته في حال حياته، و بحليته مع وقوع التذكية عليه لأجل الشك في أنّه هل كان مذكّى أو ميتة؟ فالأصل الأوّلي مع قطع النظر عمّا هو حاكم عليه يقتضي النجاسة و الحرمة، لأنّ الظاهر أنّ الميتة هي ما زهق روحه مع عدم وقوع التذكية عليه، فلا تكون الخصوصية المأخوذة فيها المائزة بينها و بين المذكّى أمرا وجوديا، حتّى لا تثبت الحرمة و النجاسة إلّا بعد إحرازه، كما أنّ إثبات الطهارة و الحلية موقوف على إحراز وقوع التذكية عليه.

فالميتة في نظر العرف هي الحيوان الذي زهق روحه مع عدم وقوع التذكية عليه، أي ما كان موته لا بسبب شرعيّ، فمع الشك في كونه مذكّى أو ميتة، يكون مقتضى الاستصحاب هو كونه ميتة، كما أنّ مقتضى أصالة العدم أيضا ذلك، بناء على أنّ اعتبارها إنّما هو لبناء العقلاء عليها في جميع الموارد التي شكّ فيها في وجود حادث، كما لا يبعد القول به، فمع الشك لا يجوز الانتفاع بها و الصلاة في جلدها بمقتضى الأصل الأوّلي.

و لكنّ المقطوع به و الضروريّ من الدين خلافه، للسيرة المستمرة من زمان النبي صلّى اللّه عليه و آله و الأئمة عليهم السّلام من غير ردع منهم على الانتفاع بالجلود و أكل اللحوم من غير تفحّص و تتبّع عن أصل وقوع التذكية أو عن صحة التذكية الواقعة، فيستكشف من ذلك ثبوت دليل على الجواز، و حاكم على دليل المنع.

ثمَّ لا يخفى أنّ التذكية عبارة عن مجرّد فري الأوداج الأربعة مع سائر الشرائط من الاستقبال و التسمية و غيرهما، و لا تكون أمرا اعتباريا واقعيا حاصلا بفري‌

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست