responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 224

المسألة الرابعة: إذا لم يتمكّن من جميع محتملات الصلاتين‌

إذا كان على المتحيّر الذي يجب عليه أن يصلّي إلى أربعة جوانب صلاتان كالظهرين، و لم يتمكّن من الإتيان بجميع محتملاتهما، كالثمان في الفرض لضيق الوقت أو غيره، بل تمكّن من الإتيان بخمس أو ستّ أو سبع، فهل يجب عليه إيراد النقص على الاولى و صرف الوقت في محتملات الثانية؟ أو أنّه يجب عليه رعاية محتملات الاولى و إيراد النقص على الثانية؟ وجهان مبنيّان على أنّ المقدار الذي يختصّ بالعصر من آخر الوقت هل هو مقدار الصلاة إلى القبلة الواقعيّة، فلا يختلف باختلاف حال المكلّف من حيث العلم بالقبلة و الجهل بها، أو مقدار ما يجب على المكلّف إتيانه، فيختلف باختلاف حاله كصورة القصر و الإتمام؟

فإنّ المقدار الذي يختصّ بالعصر من الوقت للمسافر هو مقدار إتيان ركعتين، و للحاضر مقدار أربع ركعات، فعلى الوجه الأوّل يجب عليه إيراد النقص على الثانية، و على الثاني تجب رعاية محتملات الثانية و إيراد النقص على الاولى، و الأظهر هو الأوّل.

و احتمل السيّد الطباطبائي قدس سرّه في العروة ثبوت التخيير بين إيراد النقص على الاولى أو الثانية [1]. و الظاهر أنّه لا وجه لهذا الاحتمال، لأنّ الأمر دائر بين الوجهين، إمّا أن نقول باختلاف مقدار وقت صلاة العصر باختلاف حالات‌


[1] العروة الوثقى 1: 410 مسألة 14.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست