responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 185

و أمّا الكلام في المقام الثاني فملخّصه أنّ المشهور هو امتداد وقتهما إلى أن تطلع الحمرة المشرقية [1]، و لا يخفى أنه لا يوجد مستند في الجوامع التي بأيدينا، نعم روى عليّ بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل لا يصلّي الغداة حتى يسفر و تظهر الحمرة و لم يركع ركعتي الفجر، أ يركعهما أو يؤخّرهما؟ قال: «يؤخّرهما» [2] و دلالتها على الامتداد إلى ذلك الوقت محلّ نظر، نعم يستفاد منها عدم مزاحمتهما للفريضة بعد ظهور الحمرة، و أنّها مقدّمة عليهما. و في مرسلة إسحاق بن عمّار المتقدّمة قد حدّد بما بينك و بين أن يكون الضوء حذاء رأسك‌ [3]، و لكن تقدّم معناها.

ثمَّ إنّه على فرض الامتداد إلى ذلك الوقت فهل يكون مقتضى ذلك صيرورتهما قضاء بعد طلوع الحمرة، كصيرورة الفريضة كذلك بعد طلوع الشمس، أو أنّ المراد بامتدادهما إليه هو مزاحمتهما للفريضة إلى ذلك الوقت و عدم جوازها بعده من دون أن تصير قضاء بذلك؟ وجهان.

التطوّع وقت الفريضة

قد اختلف الأصحاب قديما و حديثا في جواز الإتيان بالنافلة المبتدأة، أو التي تكون قضاء عن الراتبة في وقت الفريضة بعد قيام الإجماع، و تواتر الأخبار على جواز الإتيان بالرواتب إلى الأوقات التي يجوز الإتيان إليها كالذراع و الذراعين في‌


[1] التهذيب 2: 135، الاستبصار 1: 285، و نقله عن السيّد المرتضى في مختلف الشيعة 2: 36، كشف اللثام 3:

62، جواهر الكلام 7: 138.

[2] التهذيب 2: 340 ح 1409، الوسائل 4: 266، أبواب المواقيت ب 51 ح 1.

[3] الوسائل 4: 267. أبواب المواقيت ب 51 ح 7.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست