نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 1 صفحه : 178
الإعراض
عمّا دلّت عليه اللّغة في معنى السحر، من كونه قبيل الفجر، أو قبله، أو سدس الليل،
أو نحوها [1] و الأمر سهل.
المسألة
الخامسة: وقت نافلة الصبح
و
يقع الكلام فيها في مقامين:
الأوّل:
وقتها من حيث الابتداء.
الثاني:
آخر وقتها. فنقول:
أمّا
الكلام في المقام الأوّل فملخّصه أنّه قد تحقّقت الشهرة على أنّ أوّل وقتها هو
طلوع الفجر الكاذب [2]،
و حكي عن بعض جواز إتيانها بعد الفراغ من صلاة الوتر
[3]، و نسبه في الحدائق إلى المشهور
[4]، لما ورد في بعض الأخبار من كونها من صلاة الليل، و لا بدّ من
ملاحظة الأخبار الواردة في الباب، فنقول: إنّها على ثلاث طوائف:
أما
الطائفة الأولى فتدلّ بظاهرها على لزوم الإتيان بها قبل الفجر الصادق:
منها:
رواية ابن أبي نصر قال: سألت الرضا عليه السّلام عن ركعتي الفجر؟ فقال: