responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 178

الإعراض عمّا دلّت عليه اللّغة في معنى السحر، من كونه قبيل الفجر، أو قبله، أو سدس الليل، أو نحوها [1] و الأمر سهل.

المسألة الخامسة: وقت نافلة الصبح‌

و يقع الكلام فيها في مقامين:

الأوّل: وقتها من حيث الابتداء.

الثاني: آخر وقتها. فنقول:

أمّا الكلام في المقام الأوّل فملخّصه أنّه قد تحقّقت الشهرة على أنّ أوّل وقتها هو طلوع الفجر الكاذب‌ [2]، و حكي عن بعض جواز إتيانها بعد الفراغ من صلاة الوتر [3]، و نسبه في الحدائق إلى المشهور [4]، لما ورد في بعض الأخبار من كونها من صلاة الليل، و لا بدّ من ملاحظة الأخبار الواردة في الباب، فنقول: إنّها على ثلاث طوائف:

أما الطائفة الأولى فتدلّ بظاهرها على لزوم الإتيان بها قبل الفجر الصادق:

منها: رواية ابن أبي نصر قال: سألت الرضا عليه السّلام عن ركعتي الفجر؟ فقال:

«احشوا بهما صلاة الليل» [5].

و منها: رواية أبي بصير قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: متى أصلّي ركعتي الفجر؟


[1] المصباح المنير 1: 267، لسان العرب 6: 190.

[2] المبسوط 1: 76، المراسم: 63، الغنية: 72، الوسيلة: 83، المهذّب 1: 70، السرائر 1: 308، شرائع الإسلام 1: 63، المختصر النافع 22، المعتبر 2: 55، تذكرة الفقهاء 2: 319 مسألة 40.

[3] قواعد الأحكام 1: 247، كشف اللثام 3: 64، الذكرى 2: 375.

[4] الحدائق 6: 240 و هكذا في كشف اللثام 3: 64.

[5] التهذيب 2: 132 ح 511، الاستبصار 1: 283 ح 1029، الوسائل 4: 263. أبواب المواقيت ب 50 ح 1.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست