نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 1 صفحه : 173
عن
أبي جعفر عليه السّلام قال: إذا دخل وقت الفريضة فلا تطوّع [1]،
[2] انتهى.
و
يرد عليه- مضافا إلى أنّ وقت فريضة العشاء يدخل بغروب الشمس كما عرفت [3]، و ليس وقت زوال الحمرة مختصّا بها-
أنّ مقتضى ما ذكره عدم جواز مزاحمة نافلة المغرب لفريضة العشاء بعد زوال الشفق، لا
صيرورتها قضاء بعد الإتيان بالعشاء كما هو واضح.
و
بالجملة: لم يثبت هنا ما يقتضي التوقيت إلى الشفق، و حينئذ فلا بدّ من الأخذ
بمقتضى الإطلاقات الواردة في نافلة المغرب، نعم لا يجوز التمسّك بالاستصحاب لذلك
كما عرفت.
المسألة
الثالثة: وقت نافلة العشاء
لا
إشكال في امتداد وقت نافلة العشاء بامتداد وقت فريضتها، و قد تحقّقت عليه الشهرة
العظيمة، بل ادّعى المحقّق في المعتبر الإجماع عليه
[4]، و يستحبّ أن تجعل نافلة العشاء خاتمة النوافل، للشهرة بين الأصحاب
و الدليل على الحكمين ذكر المسألتين في الكتب الموضوعة لنقل الفتاوى المأثورة عن
الأئمّة عليهم السّلام بعين ألفاظها الصادرة عنهم
[5]، فإنّك عرفت أنّ ذلك يكشف عن وجود نص معتبر