نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 1 صفحه : 171
الزوال
عنها [1]، و الباقي ليست بصريحة في جواز
التعجيل أو كانت ضعيفة من حيث السند.
و
حينئذ فلو قيل بجواز التعجيل فإنّما هو في خصوص من يعلم بأنه يشتغل، و لكن الفتوى
بذلك فيه أيضا مشكل، لإعراض الأصحاب عن هذه الروايات.
و
من المعلوم أنه من أعظم الموهنات للرواية كما قرّر في محلّه، فلا يجوز التقديم على
الزوال، نعم لا بأس بالإتيان بها رجاء. و قد تحصّل من جميع ما ذكرنا أنّ نافلة
الظهرين يكون وقتها من حيث الأول و الآخر مطابقا لوقت فريضتها.
المسألة
الثانية: وقت نافلة المغرب
ورد
في الأخبار الحثّ و التأكيد على إتيانها، مثل قوله عليه السّلام: «أربع ركعات بعد
المغرب لا تدعهنّ في حضر و لا سفر» [2]. و المشهور شهرة عظيمة، بل حكي الإجماع عليه، هو امتداد وقتها إلى
ذهاب الحمرة المغربية [3]،
و ذهب الشهيد في الدروس و الذكرى إلى امتداد وقتها بامتداد وقت الفريضة [4]، و تبعه على ذلك صاحبا المدارك و كشف
اللثام [5]، و الانصاف عدم دليل معتدّ به
للقولين. نعم لا تزاحم فريضة العشاء بعد زوال الشفق بل يؤتى بها بعد العشاء.
و
قد استدل للقول المشهور باستمرار فعل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و الأئمة عليهم
السّلام، فإنّ بناءهم