responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 161

أوقات النوافل‌

و نتكلّم فيها ضمن مسائل‌

المسألة الأولى: وقت نافلة الظهرين‌

فنقول: الأقوال فيها ثلاثة:

أحدها: هو امتداد وقتها بامتداد وقت الفريضة التي تكون هي نافلة لها، فيصح الإتيان بها بعد الفريضة إلى آخر وقتها، و لا تكون قضاء [1]. و القائل بهذا القول قليل، و الظاهر أنّ مستنده إطلاقات أدلّة النوافل‌ [2] بعد عدم ظهور ما دل على الذراع و الذراعين في التوقيت.

ثانيها: القول بامتداد وقتها إلى الذراع في نافلة الظهر، و إلى الذراعين في نافلة العصر، أو إلى القدمين أو أربعة أقدام على اختلاف التعبير، لأنّ القدم سبع القامة


[1] المبسوط 1: 76، الكافي في الفقه: 158، الدروس 1: 140، البيان: 109، مجمع الفائدة و البرهان 2: 16.

[2] الوسائل 4: 226. أبواب المواقيت ب 35 ح 1، و ص 231 ب 37.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست