responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 153

الانشقاق و التجلل.

و منها: رواية يزيد بن خليفة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «وقت الفجر حين يبدو حتّى يضي‌ء» [1].

و منها: رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس» [2].

و منها: رواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «لا تفوت صلاة الفجر حتّى تطلع الشمس» [3]. إلى غير ذلك ممّا يدلّ عليه.

ثمَّ إنّ المشهور جعلوا آخر وقت الفضيلة هو طلوع الحمرة المشرقية [4]، مع أنّه ليس منه ذكر في النصوص و الأخبار، و لا ملازمة بين الإضاءة و التجلّل المذكورين في الروايات المتقدّمة و بين طلوع الحمرة كما هو واضح. و حينئذ فاللازم أن يقال بأنّ الشهرة تكشف عن وجود نصّ معتبر، غاية الأمر أنّه لم يصل إلينا، كما هو الشأن في جميع الفتاوى المشهورة الخالية عن الدليل الظاهر.

ثمَّ إنّه قد وقع الخلاف بين العامّة في أنّ التغليس بصلاة الصبح أفضل، أو أنّ الأفضل الاسفار بها؟ و المراد بالأوّل هو الإتيان بها في الغلس محرّكة و هي الظلمة، و بالثاني الإتيان بها بعد الإضاءة، فذهب بعضهم إلى الأوّل، استنادا إلى فعل عليّ عليه السّلام‌


[1] الكافي 3: 283 ح 4، التهذيب 2: 36 ح 112، الاستبصار 1: 274 ح 991، الوسائل 4: 207. أبواب المواقيت ب 26 ح 3.

[2] التهذيب 2: 36 ح 114، الاستبصار 1: 275 ح 998، الوسائل 4: 208. أبواب المواقيت ب 26 ح 6.

[3] التهذيب 2: 256 ح 1015، الاستبصار 1: 260 ح 933، السرائر 3: 602، الوسائل 4: 159. أبواب المواقيت ب 10 ح 9.

[4] الوسيلة: 83، و نقله عن ابن أبي عقيل في مختلف الشيعة 2: 31، نهاية الأحكام 1: 311، قواعد الأحكام 1:

247، جامع المقاصد 2: 19، روض الجنان: 180، كشف الغطاء: 222، كشف اللثام 3: 49، مصباح الفقيه كتاب الصلاة: 42، كتاب الصلاة (تقريرات بحث المحقّق النائيني رحمه اللّه) 1: 38.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست