مسألة
2 لو وقع القتل عمداً يثبت فيه القصاص و الكلام هيهنا فيما لا يقع عمداً نحو أن
يرمي غرضاً فأصاب إنساناً أو ضربه تأديباً فاتفق الموت و أشباه ذلك مما مر الكلام
فيها في شبيه العمد و الخطاء المحض (1).
[مسألة 3 لو ضرب تأديباً فاتفق القتل فهو ضامن]
مسألة
3 لو ضرب تأديباً فاتفق القتل فهو ضامن زوجاً كان الضارب أو وليّاً للطفل أو
وصيّاً للولي أو معلّماً للصبيان و الضمان في ذلك في ماله (2).
النار
أو من الشاهق فإنه و إن كان على فرض عدم النار أو عدم كون الإلقاء من الشاهق لا
يتحقق الموت بوجه إلّا إن هذه الواسطة لا تكاد تمنع من صدق نسبة القتل إليه
فالمباشرة محققة في هذه الفروض كما لا يخفى.
(1) قد مر الكلام في القتل العمدي الموجب للقصاص
و إن المراد بالعمد ماذا لكن الكلام بالفعل فيما لا يقع عمداً نحو المثالين
المذكورين في المتن كما إنه مرّ الكلام في شبه العمد و الخطاء المحض و إن الفارق
بينهما ماذا فتكون الدية في الأول ثابتاً على القاتل و في الثاني على العاقلة
بتفصيل يأتي إن شاء اللَّه تعالى.
(2) الدليل الوحيد في هذا الباب قاعدة الإتلاف
المعروفة الجارية في النفس و المال بعد وضوح استناد القتل إلى الضارب و الزوج و
الولي و الوصي و المعلم و بعد وضوح إنه لا يعتبر في جريانها شيء من إرادة الإتلاف
و قصده و كذا آلة مخصوصة بل تجري و لو مع عدم إرادة الإتلاف كما في مال الغير الذي
أتلفه النائم و كذا مع أية آلة أو بدون آلة أصلًا كما إذا أتلف بيده أو برجله
مثلًا و قد مثل المحقق في الشرائع بعد