مسألة
4 تجب الكفارة بقتل المسلم ذكراً كان أو أُنثى صبياً أو مجنوناً محكومين بالإسلام
بل بقتل الجنين إذا ولجه الروح (1).
[مسألة 5 لا تجب الكفارة بقتل الكافر]
مسألة
5 لا تجب الكفارة بقتل الكافر حربياً كان أو ذمّيا أو معاهداً عن عمد كان أو لا
(2).
[مسألة 6 لو اشترك جماعة في قتل واحد عمداً أو
خطاءً]
مسألة
6 لو اشترك جماعة في قتل واحد عمداً أو خطاءً فعلى كل واحد منهم كفّارة (3).
(1) حيث إن وجوب الكفارة على خلاف الأصل و
القاعدة فاللازم الاقتصار على موارد قيام الدليل على الوجوب و هو ما إذا كان
المقتول مسلماً من دون فرق بين الذكر و الأنثى و بين البالغ العاقل و الصبي و
المجنون إذا كانا محكومين بالإسلام بل تثبت الكفارة بقتل الجنين المسلم مع ولوج
الروح فيه حتى يصدق القتل في حقّه و إن كان ظاهر المحكي عن التحرير التقييد بعدم
ولوج الروح لكنه في غير محله و يحتمل فيه الاشتباه و السهو كما لا يخفى.
(2) قد ذكرنا اختصاص وجوب الكفارة بما إذا كان
المقتول مسلماً و أمّا إذا لم يكن مسلماً بل كافراً لا يجب على القاتل الكفارة من
دون فرق بين أقسام الكافر و كذا بين أنواع القتل كما ذكره الماتن (قدّس سرّه).
(3) قد نفى وجدان الخلاف فيه في الجواهر بل قال
الإجماع بقسميه عليه و قد خالف فيه الشافعي فلم يوجب التعدد و السرّ فيما ذكرنا
صدق عنوان القاتل على كل واحد منهم فيجب عليه الكفارة من دون فرق بين العمد و
الخطاء بالمعنى الأعم