responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الديات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 341

[مسألة 4 تجب الكفارة بقتل المسلم‌]

مسألة 4 تجب الكفارة بقتل المسلم ذكراً كان أو أُنثى صبياً أو مجنوناً محكومين بالإسلام بل بقتل الجنين إذا ولجه الروح (1).

[مسألة 5 لا تجب الكفارة بقتل الكافر]

مسألة 5 لا تجب الكفارة بقتل الكافر حربياً كان أو ذمّيا أو معاهداً عن عمد كان أو لا (2).

[مسألة 6 لو اشترك جماعة في قتل واحد عمداً أو خطاءً]

مسألة 6 لو اشترك جماعة في قتل واحد عمداً أو خطاءً فعلى كل واحد منهم كفّارة (3).

(1) حيث إن وجوب الكفارة على خلاف الأصل و القاعدة فاللازم الاقتصار على‌ موارد قيام الدليل على الوجوب و هو ما إذا كان المقتول مسلماً من دون فرق بين الذكر و الأنثى و بين البالغ العاقل و الصبي و المجنون إذا كانا محكومين بالإسلام بل تثبت الكفارة بقتل الجنين المسلم مع ولوج الروح فيه حتى يصدق القتل في حقّه و إن كان ظاهر المحكي عن التحرير التقييد بعدم ولوج الروح لكنه في غير محله و يحتمل فيه الاشتباه و السهو كما لا يخفى.

(2) قد ذكرنا اختصاص وجوب الكفارة بما إذا كان المقتول مسلماً و أمّا إذا لم يكن مسلماً بل كافراً لا يجب على‌ القاتل الكفارة من دون فرق بين أقسام الكافر و كذا بين أنواع القتل كما ذكره الماتن (قدّس سرّه).

(3) قد نفى‌ وجدان الخلاف فيه في الجواهر بل قال الإجماع بقسميه عليه و قد خالف فيه الشافعي فلم يوجب التعدد و السرّ فيما ذكرنا صدق عنوان القاتل على‌ كل واحد منهم فيجب عليه الكفارة من دون فرق بين العمد و الخطاء بالمعنى الأعم‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الديات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست