responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الديات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 286

[مسألة 7 دية أعضاء الجنين و جراحاته بنسبة ديته‌]

مسألة 7 دية أعضاء الجنين و جراحاته بنسبة ديته أي من حساب المائة ففي يده خمسون ديناراً و في يديه مائة و في الجراحات و الشجاج على‌ النسبة هذا فيما لم تلجه الروح و إلّا فكغيره من الأحياء (1).

فدية ذكر و أُنثى‌ و هكذا لصدق القتل الموجب للدية بالإضافة إلى‌ جميعهم و مع التعدد في المورد الذي لم يتحقق فيه ولوج الروح من المراتب المتقدمة التي ذكرنا دياتها تفصيلًا و قد عرفتها إذا أحرز التعدد من أي طريق عقلي أو شرعي تثبت الدية أي دية المرتّبة متعددة بمقدار تعدد الولد و قد عرفت إنه لا فرق في هذه المراتب بين الذكر و الأُنثى و إن كان بينهما فرق بعد تحقق الحياة و ولوج الروح فراجع.

(1) الظاهر إنه لا يوجد في ذلك خلاف فيما إذا كان الجنين قبل ولوج الروح تام الخلقة و له أعضاء متمايزة و يدلُّ عليه كتاب ظريف المشتمل على‌ قضاء أمير المؤمنين (عليه السّلام) و فيه إنه قضى‌ في دية جراح الجنين من حساب المائة على‌ ما يكون من جراح الذكر و الأُنثى و الرجل و المرأة كاملة و جعل له في قصاص جراحته و معقلته على‌ قدر ديته و هي مائة دينار [1] هذا فيما إذا كان تام الخلقة و أما إذا كان قبل تمامها فجنى عليه الجاني فنقص منه شي‌ء حتى إذا تمت خلقته كان ناقصاً عضواً مع فرض العلم بتسبب الجناية لذلك ففي محكي كشف اللثام قد يقال باعتبار النسبة إلى‌ ديته أيضاً ففي يده إذا كان له عظم أربعون ديناراً و إن كان فرض العلم بذلك متعذراً أو متعسراً مع إن الأصل البراءة خصوصاً بعد أن لم نجد فيه نصّاً و لا فتوى فيمكن أن يكون نحو ما يشبه الجرح فيه من إنه لا حكم فيه أو إن فيه الحكومة.


[1] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب التاسع عشر، ح 1.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الديات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست