responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الديات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 280

..........

الأول‌ الكفارة الثابتة في القتل و هي على‌ ما تأتي إن شاء اللَّه تعالى‌ كفارة الجمع في قتل المؤمن عمداً ظلماً و الكفارة المترتبة في سائر أقسام القتل من شبه العمد و الخطاء المحض لا تثبت في الجنين قبل ولوج الروح لعدم تحقق زوال الحياة في المفروض بوجه لعدم ثبوتها من رأس فلا يصدق القتل حينئذ حتى يدخل في أحد أقسامه خلافاً للمحكي عن أبي علي من إنه إن حكم عليه بديات أجنّة قتلهم كان عليهم من الكفارة لكل جنين رقبة مؤمنة و هو واضح الضعف كالمحكي عن الشافعي حيث إنه أوجبها فيما وجب فيه غرّة و منه الجنين التام خلقة قبل ولوج فيه عنده و هو أيضاً واضح الضعف بعد عدم صدق القتل و عدم دليل على‌ وجوب الكفارة حينئذ.

الثاني‌ إنه لا تجب الدية و لا الكفارة إلّا بعد تيقن الحياة بأي وجه حصل العلم و اليقين بعد كون مقتضى‌ الأصل العدم نعم لا يلزم العلم الحقيقي بل يكفي العلم الحكمي و لو من طريق شهادة عدلين من أهل الخبرة و لا اعتبار بمجرد الحركة إذا لم تعلم كونها اختيارية و احتمل كما في كلام الشرائع كونها عن ريح و أضاف إليه في الجواهر قوله و نحوه مما يكون به الاختلاج كما يتفق للّحم إذا عصر شديداً و المذبوح بعد زوال روحه. نعم مع العلم باختيارية الحركة الناشئة عن الحياة يتحقق العلم بالحياة لا محالة و تترتب عليه الكفارة أيضاً.

و عن ظاهر الأصحاب عدم اعتبار مضي الأربعة أشهر في الحكم بحياته على‌ وجه تترتب عليه الدية و إن ورد في رواية زرارة عن الصادق (عليه السّلام) إنه قال السقط إذا تم له أربعة أشهر غسل‌ [1] و أفتى بمضمونها الأصحاب إلّا إن ذلك لا يقتضي تحقق‌


[1] الوسائل: أبواب غسل الميت، الباب الثاني عشر، ح 4.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الديات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست