responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 320

[مسألة 16 لو اختار بعض الأولياء الدية عن القود فدفعها القاتل لم يسقط القود]

مسألة 16 لو اختار بعض الأولياء الدية عن القود فدفعها القاتل لم يسقط القود لو أراد غيره ذلك، فللآخرين القصاص بعد أن يردّوا على الجاني نصيب من فاداه من الدية، من غير فرق بين كون ما دفعه أو صالح عليه بمقدار الدية أو أقلّ أو أكثر، ففي جميع الصور يردّ إليه مقدار نصيبه، فلو كان نصيبه الثلث يردّ إليه الثلث، و لو دفع الجاني أقلّ أو أكثر، و لو عفا أو صالح بمقدار و امتنع الجاني من البذل جاز لمن أراد القود أن يقتصّ بعد ردّ نصيب شريكه، نعم لو اقتصر على مطالبة الدية و امتنع الجاني لا يجوز الاقتصاص إلّا بإذن الجميع، و لو عفا بعض مجّاناً لم يسقط القصاص، فللباقين القصاص بعد ردّ نصيب من عفا على الجاني (1).

الجواهر أنّه هو الأقوى في النظر [1].

و الإنصاف أنّ المسألة مشكلة من جهة عدم وضوح شمول أدلّة الولاية لمثل القصاص، و كون لازم القول المزبور الحبس المستلزم للأُمور المذكورة، و من جهة أنّه لا وجه لرفع اليد عن مقتضى الرواية الظاهرة في وجوب الانتظار حتى يكبروا، و كأن الاستناد في المتن إلى الرواية يشعر بالتردّد. و الذي يؤيّد الإشكال أنّه لم يقع في كلام صاحب الجواهر الإشارة إلى الرواية بوجه.

(1) في هذه المسألة فروع:

الأوّل: ما لو اختار بعض الأولياء الدية عن القود و تسلّمها من القاتل، ففي الشرائع: المشهور أنّه لا يسقط أي القصاص و للآخرين القصاص بعد أن يردّوا


[1] جواهر الكلام: 42/ 304.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست