أفتى
الشيخ (قدّس سرّه) في هذا الفرع في الكتابين المذكورين بأنّه لا يكون لأحد أن
يستوفي القصاص حتّى يبلغ الصبي أو يفيق المجنون أو يموتا، سواء كان القصاص في
الطرف أو النفس، بل عن الكتابين الإجماع عليه
[1]، و يمكن الاستدلال عليه مضافاً إلى ما أشرنا إليه من عدم ثبوت
الولاية على مثل القصاص بالرواية المشار إليها في المتن، و هي رواية إسحاق بن
عمّار، عن جعفر، عن أبيه: إن عليّاً (عليهم السّلام) قال: انتظروا بالصغار الذين
قتل أبوهم أن يكبروا، فإذا بلغوا خيّروا، فإن أحبّوا قتلوا أو عفوا أو صالحوا [2].
و
لازم هذا القول جواز حبس القاتل حتى يبلغ الصبي و يفيق المجنون، و قد يكون عشر
سنين أو أزيد، و عليه فربّما يستشكل فيه بأنّه تعذيب شديد و عقوبة كثيرة زائدة على
القصاص، خصوصاً مع استلزامه لصرف مئونة كثيرة، و لعلّه لذا حكي عن جماعة الأخذ
بعموم الولاية و شمولها للقصاص، كالعلّامة في بعض كتبه
[3] و ولده في الإيضاح [4] و الشهيدين في الحواشي [5] و الروضة [6] و المسالك [7] و المحقّق الكركي في جامع المقاصد
[8] و الفيض الكاشاني في المفاتيح
[9]، و قال في