responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 300

..........

و زهرة [1]، بل في محكي البرهان نسبته إلى أخبار الأكثر، بل عن المرتضى و الخلاف و الغنية و ظاهر المبسوط الإجماع عليه، بل عن الخلاف نسبته إلى أخبار الفرقة أيضاً، و قوّاه صاحب الجواهر و أيّده بأمور كثيرة، كبناء القصاص على التغليب، و لذا إذا عفا الأولياء إلّا واحداً كان له القصاص، مع أنّ القاتل قد أحرز بعض نفسه، و بأنّه إذا جاز القصاص مع عفو الباقين و إحراز القاتل بعض نفسه، فمع السكوت أو الجهل و عدم الإحراز أولى.

و بأنّ ثبوت السلطان للولي يقتضي تسلّط كلّ واحد منهم على ذلك منفرداً، كما هو مقتضى الإضافة، و إلّا لم يتم له السلطان.

و بأنّ الباقين إمّا أن يريدوا قتله أو الدية أو العفو، و الفرض أنّ الأوّل قد حصل، و الدية مبذولة من القاتل، و العفو باق في محلّه، فانّ المقصود به المثوبة و هي موجودة.

و بأنّه مخالف لما أجمع عليه العامّة أو معظمهم الذين جعل اللَّه الرشد في خلافهم.

و بأنّ اشتراك الحقّ المزبور ليس على حسب غيره من الأموال التي لا يجوز التصرّف فيها بدون إذن الشريك، بل المراد من اشتراكه أنّ لكلّ واحد منهم استيفاؤه، لا كونه بينهم على الحصص، و لا أنّه حقّ للمجموع من حيث كونه كذلك، ضرورة عدم تعقّل الأوّل، و منافاة الثاني لبقائه مع عفو البعض، و غرم الدية انّما هو لدليله لا لاشتراكه‌ [2].

و لكنّ الظاهر أنّه لا تنهض هذه الأُمور لإثبات القول الثاني، فإنّه لا خفاء في‌


[1] غنية النزوع: 406.

[2] جواهر الكلام: 42/ 289 290.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست