فقتله
فلا شيء عليه من قود و لا دية، و يعطى ورثته ديته من بيت مال المسلمين. قال: و إن
كان قتله من غير أن يكون المجنون أراده فلا قود لمن لا يقاد منه، و أرى أنّ على
قاتله الدية في ماله يدفعها إلى ورثة المجنون، و يستغفر اللَّه و يتوب إليه [1].
فإنّ
الرواية و إن كانت واردة في المجنون إلّا أنّ قوله في جزاء القضية الشرطية: «فلا
قود لمن لا يقاد منه» ربّما يستفاد منه ضابطة كلّية، و هي عدم ثبوت القصاص لمن لا
يقتصّ منه، فيشمل قتل الصبيّ أيضاً، لأنّه لا يقتصّ منه إذا كان قاتلًا، كما عرفت.
هذا،
و الظاهر أنّ هذه الاستفادة تكون تامّة لو كانت الضابطة واردة بعنوان التعليل، و
أمّا لو كانت واردة بمثل ما في الرواية من كونها جزاء للشرط المفروض فيه المجنون
فلا مجال لها، نعم لا وجه لإنكار إشعاره بذلك، و لكن مجرّد الإشعار لا ينهض في
مقابل الأدلّة العامّة و الخاصّة. نعم يوجب تحقّق موضوع الاحتياط بأن لا يختار ولي
المقتول القصاص، بل يصالح عنه بالدية، كما في المتن.
و
أمّا أنّه لا يقتصّ من الكامل للناقص، فهو أوّل الكلام، و إن أُريد به مطلق الكمال
و النقص فهو ممنوع، بداهة أنّه يقتصّ من العالم للجاهل و شبهه.
الثاني: ما إذا قتل العاقل المجنون، و لا خلاف في عدم ثبوت القصاص فيه، بل
في محكيّ كشف اللّثام نسبته [2] إلى قطع الأصحاب، بل عن كشف الرموز الإجماع عليه [3]، و يدلّ عليه صحيحة أبي بصير
المتقدّمة آنفاً في الفرع الأوّل، كما أنّها تدلّ على ثبوت الدية في مال القاتل، و
أنّه يدفعها إلى ورثة المجنون.
و
الظّاهر أنّه لا فرق في المجنون بين الإطباقي و الأدواريّ، كما أنّ الظاهر أنّه لو
[1] وسائل الشيعة: 19/ 51، أبواب القصاص في
النفس ب 28 ح 1.