responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 173

..........

فقتله فلا شي‌ء عليه من قود و لا دية، و يعطى ورثته ديته من بيت مال المسلمين. قال: و إن كان قتله من غير أن يكون المجنون أراده فلا قود لمن لا يقاد منه، و أرى أنّ على قاتله الدية في ماله يدفعها إلى ورثة المجنون، و يستغفر اللَّه و يتوب إليه‌ [1].

فإنّ الرواية و إن كانت واردة في المجنون إلّا أنّ قوله في جزاء القضية الشرطية: «فلا قود لمن لا يقاد منه» ربّما يستفاد منه ضابطة كلّية، و هي عدم ثبوت القصاص لمن لا يقتصّ منه، فيشمل قتل الصبيّ أيضاً، لأنّه لا يقتصّ منه إذا كان قاتلًا، كما عرفت.

هذا، و الظاهر أنّ هذه الاستفادة تكون تامّة لو كانت الضابطة واردة بعنوان التعليل، و أمّا لو كانت واردة بمثل ما في الرواية من كونها جزاء للشرط المفروض فيه المجنون فلا مجال لها، نعم لا وجه لإنكار إشعاره بذلك، و لكن مجرّد الإشعار لا ينهض في مقابل الأدلّة العامّة و الخاصّة. نعم يوجب تحقّق موضوع الاحتياط بأن لا يختار ولي المقتول القصاص، بل يصالح عنه بالدية، كما في المتن.

و أمّا أنّه لا يقتصّ من الكامل للناقص، فهو أوّل الكلام، و إن أُريد به مطلق الكمال و النقص فهو ممنوع، بداهة أنّه يقتصّ من العالم للجاهل و شبهه.

الثاني: ما إذا قتل العاقل المجنون، و لا خلاف في عدم ثبوت القصاص فيه، بل في محكيّ كشف اللّثام نسبته‌ [2] إلى قطع الأصحاب، بل عن كشف الرموز الإجماع عليه‌ [3]، و يدلّ عليه صحيحة أبي بصير المتقدّمة آنفاً في الفرع الأوّل، كما أنّها تدلّ على ثبوت الدية في مال القاتل، و أنّه يدفعها إلى ورثة المجنون.

و الظّاهر أنّه لا فرق في المجنون بين الإطباقي و الأدواريّ، كما أنّ الظاهر أنّه لو


[1] وسائل الشيعة: 19/ 51، أبواب القصاص في النفس ب 28 ح 1.

[2] كشف اللثام: 2/ 456.

[3] كشف الرموز: 2/ 611.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست