[مسألة 1- يتحقّق العمد محضاً بقصد القتل بما
يقتل و لو نادراً]
مسألة
1- يتحقّق العمد محضاً بقصد القتل بما يقتل و لو نادراً، و بقصد فعل يقتل به
غالباً و إن لم يقصد القتل به. و قد ذكرنا تفصيل الأقسام في كتاب الدّيات (1).
مدّعي
النبوّة، حيث إنّه يجوز لكلّ من سمع ذلك منهما التصدي لقتله و إزهاق نفسه، ففيه لا
يتحقّق الموجب للقصاص بلا إشكال، و قد يكون إزهاقها بعنوان الحدّ الذي يتوقف على
إذن الحاكم، كما في الزاني المحصن و اللائط إيقاباً و المرتدّ الفطري، و تحقّق
الموجب فيه محلّ إشكال بل منع، لأنّ مجرّد لزوم مباشرة الحاكم و إذنه لا يوجب كون
النفس معصومة بعد وضوح أنّ الشارع أسقط احترامها لأجل الجناية التي ارتكبها، و
سيأتي عند تعرّض المتن له تفصيل البحث في ذلك إن شاء اللَّه تعالى.
(1) ظاهر العبارة أنّ العمد محضاً الذي هو معتبر
في ما يوجب القصاص يتحقّق في موارد ثلاثة:
المورد
الأوّل: ما إذا قصد القتل و كانت الآلة ممّا يتحقّق به القتل غالباً، و
يستعمل في هذا الغرض نوعاً، و هذا هو القدر المتيقّن من موارد العمد، لأنّ المفروض
صدور القتل عن قصد و إرادة، و كون الآلة مؤثِّرة في حصوله غالباً [1].
المورد
الثاني: ما إذا قصد القتل و لكن لم تكن الآلة مؤثّرة في القتل إلّا نادراً،
كالعصا و نحوه و اتّفق القتل به، و قد قيل: إنّ فيه قولين، و لكن في الجواهر بعد
نسبة ثبوت القصاص إلى الأشهر و احتماله أنّ عليه عامّة المتأخّرين: لم أجد فيه
خلافاً، و إن