responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 13

[مسألة 1- يتحقّق العمد محضاً بقصد القتل بما يقتل و لو نادراً]

مسألة 1- يتحقّق العمد محضاً بقصد القتل بما يقتل و لو نادراً، و بقصد فعل يقتل به غالباً و إن لم يقصد القتل به. و قد ذكرنا تفصيل الأقسام في كتاب الدّيات (1).

مدّعي النبوّة، حيث إنّه يجوز لكلّ من سمع ذلك منهما التصدي لقتله و إزهاق نفسه، ففيه لا يتحقّق الموجب للقصاص بلا إشكال، و قد يكون إزهاقها بعنوان الحدّ الذي يتوقف على إذن الحاكم، كما في الزاني المحصن و اللائط إيقاباً و المرتدّ الفطري، و تحقّق الموجب فيه محلّ إشكال بل منع، لأنّ مجرّد لزوم مباشرة الحاكم و إذنه لا يوجب كون النفس معصومة بعد وضوح أنّ الشارع أسقط احترامها لأجل الجناية التي ارتكبها، و سيأتي عند تعرّض المتن له تفصيل البحث في ذلك إن شاء اللَّه تعالى‌.

(1) ظاهر العبارة أنّ العمد محضاً الذي هو معتبر في ما يوجب القصاص يتحقّق في موارد ثلاثة:

المورد الأوّل: ما إذا قصد القتل و كانت الآلة ممّا يتحقّق به القتل غالباً، و يستعمل في هذا الغرض نوعاً، و هذا هو القدر المتيقّن من موارد العمد، لأنّ المفروض صدور القتل عن قصد و إرادة، و كون الآلة مؤثِّرة في حصوله غالباً [1].

المورد الثاني: ما إذا قصد القتل و لكن لم تكن الآلة مؤثّرة في القتل إلّا نادراً، كالعصا و نحوه و اتّفق القتل به، و قد قيل: إنّ فيه قولين، و لكن في الجواهر بعد نسبة ثبوت القصاص إلى الأشهر و احتماله أنّ عليه عامّة المتأخّرين: لم أجد فيه خلافاً، و إن‌


[1] الوسيلة: 429، شرائع الإسلام: 4/ 971، قواعد الأحكام: 2/ 277، تحرير الأحكام: 2/ 240، كنز العرفان: 2/ 366، مسالك الأفهام: 15/ 67، رياض المسائل: 10/ 234.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست