responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 730

و زوّجه من بيت مال المسلمين‌ [1] و مثلها رواية طلحة بن زيد [2]، إلّا أنّها خالية عن ذكر الإنزال و الظاهر أنّه لا خصوصيّة للتعزير المذكور فيها بل هو أحد الأفراد، و عليه فالتقدير بنظر الحاكم، كما أنّ الظاهر أنّ التزويج من بيت المال ليس من اللوازم، بل هو كما قال المحقّق في الشرائع: تدبيرٌ استصلحه‌ [3]، أي الإمام (عليه السّلام) في ذلك الحال، فلا يجب مطلقاً و أمّا الثبوت بشهادة عدلين و بالإقرار مرّة واحدة فهو مقتضى عموم دليل حجيّة البيّنة و دليل نفوذ الإقرار، و العجب من صاحب الجواهر، حيث قال عقيب قول المحقّق في الشرائع: و يثبت بشهادة عدلين‌ [4]: كاللّواط، [5] مع أنّه من الواضح افتقار ثبوت اللواط إلى أربعة شهود، و الظاهر أنّه من سهو القلم لو لم يكن من غلط النسخة.

كما أنّه قد تقدّم منّا كفاية شهادة النساء منضمّات لا مطلقاً، بل القدر المتيقّن منه الذي لازمه في المقام كفاية شهادة عدل واحد مع امرأتين‌ [6] و هنا ينتهي البحث في كتاب الحدود، و قد تعرّض في المتن بعدها لأحكام أهل الذمّة و شرائطها، و نحن نحيل البحث في ذلك إلى‌ الزمان الآتي، و قد وقع الفراغ من تسويد هذه الأوراق في شهر ربيع الثاني من شهور سنة 1406 القمريّة، نسأل منه تعالى‌ التوفيق لإتمام بقيّة مباحث الكتاب إن شاء اللَّه تعالى‌.


[1] وسائل الشيعة: 18/ 575، كتاب الحدود، أبواب نكاح البهائم ب 3 ح 2.

[2] وسائل الشيعة: 18/ 574، كتاب الحدود، أبواب نكاح البهائم ب 3 ح 1.

[3] شرائع الإسلام: 4/ 967.

[4] شرائع الإسلام: 4/ 967.

[5] جواهر الكلام 41/ 649.

[6] تقدم في ص 116- 120.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 730
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست