و
رواية أبي بصير قال: سمعت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) يقول: ثلاثة لا يكلّمهم
اللَّه يوم القيامة و لا ينظر إليهم و لا يزكّيهم و لهم عذاب أليم: الناتف شيبه، و
الناكح نفسه، و المنكوح في دبره [1] و موثّقة عمّار بن موسى، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في الرجل
ينكح بهيمة أو يدلك، فقال: كلّ ما أنزل به الرجل ماءه من هذا و شبهه فهو زنا [2] و في مقابلها رواية ثعلبة بن ميمون و
حسين بن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السّلام) عن رجل يعبث بيديه حتّى ينزل،
قال: لا بأس به و لم يبلغ به ذاك شيئاً [3] و قد حمله الشيخ (قدّس سرّه) على أنّه ليس عليه شيء موظّف لا يجوز
خلافه، بل عليه التعزير بحسب ما يراه الإمام، و احتمل صاحب الوسائل حمله على
التقية [4]، و صاحب الجواهر على السؤال عمّن يعبث
بيديه مع زوجته أو أمته لا مع ذكره [5] و على تقدير عدم صحّة الحمل لا بدّ من الطرح؛ لموافقة الطائفة
الأُولى للشهرة الفتوائيّة المحقّقة، بل الاتّفاق كما استظهر، فلا محيص عن الحكم
بالحرمة و أمّا التعزير، فيدلّ عليه مضافاً إلى ما تقدّم من ثبوته في المعاصي
الكبيرة مطلقاً [6] رواية أبي جميلة، عن زرارة، عن أبي
جعفر (عليه السّلام) قال: إنّ عليّاً (عليه السّلام) اتي برجل عبث بذكره حتّى
أنزل، فضرب يده حتّى احمرَّت، قال: و لا أعلمه إلّا قال:
[1] وسائل الشيعة: 14/ 268، كتاب النكاح، أبواب
النكاح المحرّم ب 28 ح 7.
[2] وسائل الشيعة: 14/ 264، كتاب النكاح، أبواب
النكاح المحرّم ب 26 ح 1.
[3] وسائل الشيعة: 18/ 575، كتاب الحدود، أبواب
نكاح البهائم ب 3 ح 3.
[4] وسائل الشيعة: 18/ 575، كتاب الحدود، أبواب
نكاح البهائم ب 3 ح 3.