responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 729

و رواية أبي بصير قال: سمعت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) يقول: ثلاثة لا يكلّمهم اللَّه يوم القيامة و لا ينظر إليهم و لا يزكّيهم و لهم عذاب أليم: الناتف شيبه، و الناكح نفسه، و المنكوح في دبره‌ [1] و موثّقة عمّار بن موسى، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في الرجل ينكح بهيمة أو يدلك، فقال: كلّ ما أنزل به الرجل ماءه من هذا و شبهه فهو زنا [2] و في مقابلها رواية ثعلبة بن ميمون و حسين بن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السّلام) عن رجل يعبث بيديه حتّى ينزل، قال: لا بأس به و لم يبلغ به ذاك شيئاً [3] و قد حمله الشيخ (قدّس سرّه) على أنّه ليس عليه شي‌ء موظّف لا يجوز خلافه، بل عليه التعزير بحسب ما يراه الإمام، و احتمل صاحب الوسائل حمله على التقية [4]، و صاحب الجواهر على السؤال عمّن يعبث بيديه مع زوجته أو أمته لا مع ذكره‌ [5] و على تقدير عدم صحّة الحمل لا بدّ من الطرح؛ لموافقة الطائفة الأُولى للشهرة الفتوائيّة المحقّقة، بل الاتّفاق كما استظهر، فلا محيص عن الحكم بالحرمة و أمّا التعزير، فيدلّ عليه مضافاً إلى ما تقدّم من ثبوته في المعاصي الكبيرة مطلقاً [6] رواية أبي جميلة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: إنّ عليّاً (عليه السّلام) اتي برجل عبث بذكره حتّى أنزل، فضرب يده حتّى احمرَّت، قال: و لا أعلمه إلّا قال:


[1] وسائل الشيعة: 14/ 268، كتاب النكاح، أبواب النكاح المحرّم ب 28 ح 7.

[2] وسائل الشيعة: 14/ 264، كتاب النكاح، أبواب النكاح المحرّم ب 26 ح 1.

[3] وسائل الشيعة: 18/ 575، كتاب الحدود، أبواب نكاح البهائم ب 3 ح 3.

[4] وسائل الشيعة: 18/ 575، كتاب الحدود، أبواب نكاح البهائم ب 3 ح 3.

[5] جواهر الكلام: 41/ 648.

[6] تقدّم في ص 417 419.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 729
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست