responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 728

[فرعٌ‌]

فرعٌ: من استمنى‌ بيده أو بغيرها من أعضائه عزّر، و يقدّر بنظر الحاكم، و يثبت ذلك بشهادة عدلين و الإقرار، و لا يثبت بشهادة النساء منضمّات و لا منفردات.

و أمّا العقوبة دفاعاً، فقد ذكرنا مسائلها في ذيل كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر (1).

(1) لا إشكال في حرمة الاستمناء، بل كونه من المعاصي الكبيرة، و يدلّ على الحرمة قوله تعالى‌ فَمَنِ ابْتَغى‌ وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ * [1] و عليها مضافاً إلى كونه كبيرة روايات متعدّدة، مثل:

ما رواه أحمد بن محمّد بن عيسى في «نوادره» عن أبيه قال: سئل الصّادق (عليه السّلام) عن الخضخضة؟ فقال: إثمٌ عظيم قد نهى اللَّه عنه في كتابه، و فاعله كناكح نفسه، و لو علمت بما (بمن خ ل) يفعله ما أكلت معه، فقال السّائل: فبيِّن لي يا ابن رسول اللَّه من كتاب اللَّه فيه، فقال: قول اللَّه‌ فَمَنِ ابْتَغى‌ وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ * و هو ممّا وراء ذلك، فقال الرجل: أيّما أكبر، الزنا أو هي؟ فقال: هو ذنبٌ عظيم، الحديث‌ [2] و الظاهر رجوع الضمير إلى الخضخضة و إن كان مذكّراً؛ لرجوع ضمير المذكّر إليها متعدّداً في الرواية و ما رواه العلاء بن رزين، عن رجل، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سألته عن الخضخضة؟ فقال: هي من الفواحش، و نكاح الأمة خير منه‌ [3] و العجب أنّ صاحب الجواهر جعل الرواية صحيحة [4] مع أنّها مرسلة.


[1] سورة المؤمنون 23: 7.

[2] وسائل الشيعة: 18/ 575، كتاب الحدود، أبواب نكاح البهائم ب 3 ح 4.

[3] وسائل الشيعة: 14/ 267، كتاب النكاح، أبواب النكاح المحرّم ب 28 ح 5.

[4] جواهر الكلام: 41/ 648.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 728
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست