responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 727

لوضوح كونه فعلًا واحداً و الجواب: أمّا عن الدليل الأوّل، فهو أنّ مفاد الأدلّة الواردة في المقام الدالّة على ثبوت حدّ الزنا أنّ وطء الميّتة من مصاديق الزنا؛ و لأجله يترتّب عليه حدّه و هو كذلك لغة و عرفاً أيضاً، و عليه فأدلّة عدم ثبوت الزنا إلّا بأربعة تدلّ على أنّ وطء الميّتة أيضاً كذلك، فلا مجال حينئذٍ للتمسّك بعموم دليل حجيّة البيّنة و أمّا عن الرواية فمضافاً إلى ضعف السند بإسماعيل بن أبي حنيفة أنّه لا يمكن الالتزام بما هو ظاهرها من التعليل المذكور فيها؛ لوضوح أنّه قد يكون الزنا من طرف واحد فقط كالزنا بالنائمة، و الزنا مع كون الوطء من الطرف الآخر مقروناً بالشبهة المجوّزة، و مثلهما من الموارد، مع وضوح عدم الثبوت فيه أيضاً إلّا بأربعة، مضافاً إلى معلوميّة سماع شهادة عدلين على أزيد من واحد في غير الزنا، كما إذا شهدا بتحقّق شرب المسكر مثلًا من جماعة، و إلى أنّه قد جعل في بعض النصوص اختلاف القتل و الزنا في هذه الجهة دليلًا على بطلان القياس، و مرجعه إلى أنّ القتل مع كونه أشدّ لا يحتاج ثبوته إلى أزيد من شهادة عدلين، و عليه فتحمل الرواية على بيان الحكمة لا العلّة، و في هذه الصورة لا مجال للاستدلال بها كما لا يخفى و قد انقدح أنّ مقتضى القاعدة بلحاظ كون المقام من مصاديق الزنا عدم الثبوت إلّا بأربعة. نعم، هذا إنّما هو في الزنا بالميّتة، و أمّا وطء الزوجة الميّتة، فالظاهر ثبوته بشهادة عدلين؛ لعدم كونه من مصاديق الزنا، فيشمله عموم دليل حجيّة البيّنة، و لم يتعرّض له في المتن و إن كان ربّما يستفاد من التعبير بالزنا بالميّتة العموم، إلّا أنّه حيث لا يكون هنا زناء فالظاهر عدم دلالة المتن عليه.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 727
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست