responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 725

[مسألة 5: يعتبر في ثبوت الحدّ في الوطء بالميّت ما يعتبر في الحيّ‌]

مسألة 5: يعتبر في ثبوت الحدّ في الوطء بالميّت ما يعتبر في الحيّ من البلوغ و العقل و الاختيار و عدم الشبهة (1)

[مسألة 6: يثبت الزنا بالميّتة و اللواط بالميّت بشهادة أربعة رجال‌]

مسألة 6: يثبت الزنا بالميّتة و اللواط بالميّت بشهادة أربعة رجال، و قيل: عنوان الزنا، و قد عرفت احتمال الشيخ (قدّس سرّه) حمل رواية أبي حنيفة المتقدّمة على زوجته الميّتة، و إن كان يبعّده التعبير بالزنا في السؤال، مع أنّه لا زناء في المقام و بالجملة: لا دليل على أزيد من التعزير الثابت في خصوص المعاصي الكبيرة أو مطلقاً، على خلاف مرّ فيما سبق‌ [1] الفرع الثالث: اللواط بالميّت، و يدلّ على ثبوت الحدّ فيه مضافاً إلى عموم دليل ثبوت الحدّ في اللواط للوطء بالميّت؛ لعدم الفرق في صدقه بين الحي و الميّت ما تقدّم في الروايات الواردة في الفرع الأوّل من أنّ «حرمة الميّت كحرمة الحيّ»، فإنّ ظاهرها ثبوت هذا الحكم بالنحو الكلّي و بعنوان الضابطة؛ لوروده مورد التعليل، أو وقوعه مقدّمة للحكم بثبوت حدّ الزنا في وطء الميّتة، فلا اختصاص له بالحكم المذكور فيها، و الكلام في ثبوت التعزير الزائد ما تقدّم في الفرع الأوّل (1) أمّا اعتبار الأمور الأربعة فقد مرّ الكلام فيه مراراً [2]، و أمّا ما يعطيه الجمود على ظاهر المتن من كون هذه الأمور معتبرة في الحدّ الثابت في الفرعين من الفروع الثلاثة المتقدّمة فهو مخدوش؛ لاعتبار هذه الأمور في التعزير أيضاً، إلّا أن يراد بالحدّ في المتن أعمّ من التعزير، فيشمل جميع الفروع الثلاثة، و هو و إن كان متداولًا


[1] في ص 417 424.

[2] في ص 81 83.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 725
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست