مسألة
9: يثبت الارتداد بشهادة عدلين و بالإقرار، و الأحوط إقراره مرّتين، و لا يثبت بشهادة
النساء منفردات و لا منضمّات (2) حقوق الناس و الثاني من
حقوق اللَّه، و الظاهر منهم تقدّم الأوّل على الثاني. نعم، مع فرض عفو الوليّ أو
مصالحته معه على مال يقتل بالارتداد، هذا فيما إذا كان القتل عن عمد و أمّا مع
كونه خطأً ففي المرتدّ الملّي يحتمل ثبوت الدية في ماله لا على عاقلته؛ نظراً إلى
أنّه لا عاقلة للمرتدّ لا من المسلمين الذين لا يعقلون الكفّار، و لا من الكفّار؛
لعدم إرثهم منه، و يحتمل ثبوتها على العاقلة؛ نظراً إلى أنّه بعد فرض كون المسلمين
وارثين له، و من كان الإرث له كان العقل عليه فلا محالة يتّصفون بذلك، و لكنّ
التحقيق سيأتي إن شاء اللَّه تعالى في بحث العاقلة من كتاب الديات و أمّا المرتدّ
الفطري فربّما يشكل ثبوت الدية في ماله؛ نظراً إلى أنّه لا مال له، و لكن ذكرنا في
بحث الارتداد الفطري: أنّه لا دليل على عدم تملّكه بالأسباب المتحقّقة بعد الارتداد،
فإنّ مقتضى الدليل انتقال أمواله في حال الارتداد إلى الورثة، و أمّا خروجه عن
صلاحيّة الملكيّة بالكليّة فلم يدلّ دليل عليه أصلًا (1) قد تقدّم البحث في مثل
هذه المسألة مراراً، و ذكرنا وجه كون الاحتياط في الإقرار هو التعدّد [1]، كما أنّه ذكرنا اعتبار شهادة النساء
منضمّات لا مطلقاً، بل القدر المتيقّن منه و هو قيام امرأتين مقام الرجل [2] لا أزيد، فراجع.