responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 714

[مسألة 9: يثبت الارتداد بشهادة عدلين و بالإقرار]

مسألة 9: يثبت الارتداد بشهادة عدلين و بالإقرار، و الأحوط إقراره مرّتين، و لا يثبت بشهادة النساء منفردات و لا منضمّات (2) حقوق الناس و الثاني من حقوق اللَّه، و الظاهر منهم تقدّم الأوّل على الثاني. نعم، مع فرض عفو الوليّ أو مصالحته معه على مال يقتل بالارتداد، هذا فيما إذا كان القتل عن عمد و أمّا مع كونه خطأً ففي المرتدّ الملّي يحتمل ثبوت الدية في ماله لا على عاقلته؛ نظراً إلى أنّه لا عاقلة للمرتدّ لا من المسلمين الذين لا يعقلون الكفّار، و لا من الكفّار؛ لعدم إرثهم منه، و يحتمل ثبوتها على العاقلة؛ نظراً إلى أنّه بعد فرض كون المسلمين وارثين له، و من كان الإرث له كان العقل عليه فلا محالة يتّصفون بذلك، و لكنّ التحقيق سيأتي إن شاء اللَّه تعالى في بحث العاقلة من كتاب الديات و أمّا المرتدّ الفطري فربّما يشكل ثبوت الدية في ماله؛ نظراً إلى أنّه لا مال له، و لكن ذكرنا في بحث الارتداد الفطري: أنّه لا دليل على عدم تملّكه بالأسباب المتحقّقة بعد الارتداد، فإنّ مقتضى الدليل انتقال أمواله في حال الارتداد إلى الورثة، و أمّا خروجه عن صلاحيّة الملكيّة بالكليّة فلم يدلّ دليل عليه أصلًا (1) قد تقدّم البحث في مثل هذه المسألة مراراً، و ذكرنا وجه كون الاحتياط في الإقرار هو التعدّد [1]، كما أنّه ذكرنا اعتبار شهادة النساء منضمّات لا مطلقاً، بل القدر المتيقّن منه و هو قيام امرأتين مقام الرجل‌ [2] لا أزيد، فراجع.


[1] في ص 347 348 و 461.

[2] في ص 116 120.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 714
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست