responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 712

[مسألة 6: لو جنّ المرتدّ الملّي بعد ردّته و قبل استتابته لم يقتل‌]

مسألة 6: لو جنّ المرتدّ الملّي بعد ردّته و قبل استتابته لم يقتل، و لو طرأ الجنون بعد استتابته و امتناعه المبيح لقتله يقتل، كما يقتل الفطري إذا عرضه الجنون بعد ردّته (1)

[مسألة 7: لو تاب المرتدّ عن ملّة فقتله من يعتقد بقاءه على الردّة قيل: عليه القود]

مسألة 7: لو تاب المرتدّ عن ملّة فقتله من يعتقد بقاءه على الردّة قيل: عليه القود، و الأقوى عدمه. نعم، عليه الدية في ماله (1).

هذا، و لكنّ الظاهر تسالم الفقهاء على ثبوت القتل إمّا في الثالثة و إمّا في الرابعة، و الأحوط ما ذكرنا (1) الوجه في إطلاق الحكم في المرتدّ الفطري و التفصيل في الملّي واضح؛ لثبوت الاستتابة في الثاني دون الأوّل، و ظاهرٌ أنّ الاستتابة و الامتناع مشروطان بسلامة العقل كأصل الارتداد، فإذا تحقّقا في هذا الحال ثمّ عرض الجنون يقتل كما يقتل المرتدّ الفطري بعد جنونه (2) القائل بالقود هو الشيخ (قدّس سرّه) في محكيّ المبسوط [1] و الخلاف‌ [2] و ابن شهرآشوب في محكيّ متشابه القرآن‌ [3] نظراً إلى أنّه صدر منه قتل المسلم بغير حقّ، و الوجه في كونه مسلماً وضوح أنّه لا يصدق عليه المرتدّ بعد التوبة التي مرجعها إلى الرجوع إلى الإسلام حقيقةً لا بمعنى الاعتقاد القلبي، بل بمعنى كونه مسلماً واقعاً كأصل إسلامه السابق على ارتداده، و حينئذٍ فالقتل يضاف إلى المسلم مع‌


[1] المبسوط: 8/ 72.

[2] الخلاف: 5/ 503 مسألة 3.

[3] متشابه القرآن: 2/ 221.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 712
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست