responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 71

[مسألة 16: في التقبيل و المضاجعة و المعانقة و غير ذلك من الاستمتاعات دون الفرج تعزير و لا حدّ لها]

مسألة 16: في التقبيل و المضاجعة و المعانقة و غير ذلك من الاستمتاعات دون الفرج تعزير و لا حدّ لها، كما لا تحديد في التعزير، بل هو منوط بنظر الحاكم على الأشبه (1).

القبول فيما إذا كان الأعمى عادلًا [1].

و الأقوى ما في المتن، لما مرّ في المسألة الثامنة من سقوط الحدّ بدعوى كلّ ما يصلح أن يكون شبهة بالنظر إلى المدّعى لها، و قد عرفت أنّ الوجه في ذلك ليس شمول دليل درء الحدود بالشبهات، لعدم إحراز عنوان الشبهة؛ لأنّ المفروض مجرّد دعواها، و لا إلغاء الخصوصيّة من دليل الإكراه؛ لعدم الوجه له، بل الوجه هو عدم إحراز عنوان الزنا مع احتمال تحقّق الشبهة؛ لأنّ عدم الشبهة مأخوذ في تعريف الزنا، و مع احتمالها لا يحرز عنوان الزنا.

و ممّا ذكرنا يظهر بطلان سائر الأقوال، و أنّ ما ذكر لها من الاستدلال ليس له مجال.

(1) أقول: بعد كون المفروض في هذه المسألة هو تحقّق أحد هذه الأمور و ما يشابهها من الاستمتاع بما دون الفرج من طرف الرجل بالمرأة الأجنبية، إنّه حكي عن الخلاف نسبة ثبوت مائة جلدة فيه إلى رواية أصحابنا، ثمّ قال: و روى أنّ عليهما أقلّ من الحدّ [2]. و قال المحقّق في الشرائع: «و في التقبيل و المضاجعة في إزار واحد و المعانقة روايتان: إحداهما مائة جلدة، و الأُخرى دون الحدّ و هي أشهر» [3]


[1] التنقيح الرائع: 4/ 332.

[2] الخلاف: 5/ 373 مسألة 9.

[3] شرائع الإسلام: 4/ 935.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست