responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 7

لا يخفى، كما أنّ منه الحديد، لامتناعه و صلابته. و يقال للبوَّاب: حدّاد، لمنعه الناس. كما أنّ منه الحدّ الشرعي، لكونه كما في المسالك و غيرها ذريعة إلى منع الناس عن فعل معصية خشية من وقوعه، أو لعدم جواز التعدّي عنه، و ممنوعيّة الزيادة و النقيصة كما ربما يحتمل، و يؤيّده إطلاق الحدّ في مثل الوجه في باب الوضوء، و في مثل الكرّ، فتدبّر.

ثمّ إنّه فسّر الحدّ شرعاً بأنّه عقوبة خاصّة تتعلّق بإيلام البدن بواسطة تلبّس المكلّف بمعصية خاصّة عيّن الشارع كميَّتها في جميع أفراده، و التعزير كذلك بأنّه عقوبة أو إهانة لا تقدير لها بأصل الشرع‌ [1]، أو مع إضافة قيد الغلبة.

و قد ذكر المحقق في الشرائع في مقام بيان الضابطة للحدّ و التعزير: أنّ كلّ ماله عقوبة مقدّرة يسمّى حدّا، و ما ليس كذلك يسمّى تعزيراً [2].

و المسامحة فيه واضحة، لأنّ المراد من «ما» الموصول هو مثل شرب الخمر و الزنا و الأمور الموجبة للتعزير، مع أنّ الحدّ و التعزير عبارة عن العقوبة المترتّبة عليه، كما لا يخفى.

و أورد على هذه الضابطة، الشهيد الثاني (قدّس سرّه) في المسالك بقوله: تقدير الحدّ شرعاً واقع في جميع أفراده، كما أشرنا إليه سابقاً. و أمّا التعزير فالأصل فيه عدم التقدير، و الأغلب من أفراده كذلك، و لكن قد وردت الروايات بتقدير بعض أفراده، و ذلك في خمسة مواضع: الأوّل: تعزير المجامع زوجته في نهار رمضان، مقدّر بخمسة و عشرين سوطاً. الثاني: من تزوّج أمة على حرّة و دخل بها قبل الإذن، ضرب‌


[1] مسالك الأفهام: 14/ 325.

[2] شرائع الإسلام: 4/ 932، و كذا في المهذّب البارع: 5/ 5.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست