responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 687

[خاتمة في سائر العقوبات‌]

خاتمة في سائر العقوبات‌

[القول في الارتداد]

القول في الارتداد

[مسألة 1: ذكرنا في الميراث المرتدّ بقسميه و بعض أحكامه‌]

مسألة 1: ذكرنا في الميراث المرتدّ بقسميه و بعض أحكامه، فالفطريّ لا يقبل إسلامه ظاهراً، و يقتل إن كان رجلًا، و لا تقتل المرأة المرتدّة و لو عن فطرة، بل تحبس دائماً و تضرب في أوقات الصلوات، و يضيّق عليها في المعيشة، و تقبل توبتها، فإن تابت أُخرجت عن الحبس، و المرتدّ الملّي يستتاب، فإن امتنع قتل، و الأحوط استتابته ثلاثة أيّام، و قتل في اليوم الرابع (1).

(1) في هذه المسألة جهات من البحث:

الأولى‌: في تعريف الفطري و الملّي، و قد فسّرهما في المتن في كتاب الإرث: بأنّ الفطري من كان أحد أبويه مسلماً حال انعقاد نطفته، ثمّ أظهر الإسلام بعد بلوغه ثمّ خرج عنه. و الملّي: بأنّه من كان أبواه كافرين حال انعقاد نطفته، ثمّ أظهر الكفر بعد البلوغ فصار كافراً أصليّاً، ثمّ أسلم ثمّ عاد إلى الكفر، كنصرانيّ بالأصل أسلم ثمّ عاد إلى نصرانيّته مثلًا [1]، و الكلام في هذا التعريف يقع في أُمور:


[1] تحرير الوسيلة: 2/ 329 مسألة 10 من كتاب المواريث.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 687
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست