[مسألة 1: ذكرنا في الميراث المرتدّ بقسميه و
بعض أحكامه]
مسألة
1: ذكرنا في الميراث المرتدّ بقسميه و بعض أحكامه، فالفطريّ لا يقبل إسلامه
ظاهراً، و يقتل إن كان رجلًا، و لا تقتل المرأة المرتدّة و لو عن فطرة، بل تحبس
دائماً و تضرب في أوقات الصلوات، و يضيّق عليها في المعيشة، و تقبل توبتها، فإن
تابت أُخرجت عن الحبس، و المرتدّ الملّي يستتاب، فإن امتنع قتل، و الأحوط استتابته
ثلاثة أيّام، و قتل في اليوم الرابع (1).
(1) في هذه المسألة جهات من البحث:
الأولى:
في تعريف الفطري و الملّي، و قد فسّرهما في المتن في كتاب الإرث: بأنّ الفطري من
كان أحد أبويه مسلماً حال انعقاد نطفته، ثمّ أظهر الإسلام بعد بلوغه ثمّ خرج عنه.
و الملّي: بأنّه من كان أبواه كافرين حال انعقاد نطفته، ثمّ أظهر الكفر بعد البلوغ
فصار كافراً أصليّاً، ثمّ أسلم ثمّ عاد إلى الكفر، كنصرانيّ بالأصل أسلم ثمّ عاد
إلى نصرانيّته مثلًا [1]،
و الكلام في هذا التعريف يقع في أُمور:
[1] تحرير الوسيلة: 2/ 329 مسألة 10 من كتاب
المواريث.