responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 661

[مسألة 6: ما ذكرنا في المسألة السابقة حدّ المحارب‌]

مسألة 6: ما ذكرنا في المسألة السابقة حدّ المحارب، سواء قتل شخصاً أو لا، و سواء رفع وليّ الدم أمره إلى‌ الحاكم أو لا. نعم، مع الرفع يقتل قصاصاً مع كون المقتول كفواً، و مع عفوه فالحاكم مختار بين الأُمور الأربعة، سواء كان‌ و الصدوق و غيرهما إلى التخيير، فاللازم ملاحظة أنّه بعد ثبوت الحجّة على التخيير، التي هي الآية الشريفة و بعض الروايات الصحيحة المتقدّمة، كصحيحة جميل بن درّاج معتضدةً ببعض الروايات الواردة في شأن نزول الآية و هو أنّه قدم على رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) قوم من بني ضبّة مرضى، فقال لهم رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله): أقيموا عندي، فإذا برئتم بعثتكم في سريّة، فقالوا: أخرجنا من المدينة، فبعث بهم إلى إبل الصدقة يشربون من أبوالها و يأكلون من ألبانها، فلمّا برئوا و اشتدّوا قتلوا ثلاثة ممّن كان في الإبل، فبلغ رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) الخبر، فبعث إليهم عليّاً (عليه السّلام) و هم في وادٍ قد تحيّروا ليس يقدرون أن يخرجوا منه قريباً من أرض اليمن فأسرهم و جاء بهم إلى رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله)، فنزلت هذه الآية إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ‌، فاختار رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) القطع، فقطع أيديهم و أرجلهم من خلاف‌ [1] هل يكون في البين حجّة على الترتيب أقوى من حجّة التخيير بعد اختلاف الفتاوى و النصوص؟ الظاهر هو العدم نعم، لا مانع من الالتزام برجحان الترتيب و ملاحظة المناسبة بين الجناية و العقوبة كما في المتن، و إن كان يرد عليه الحكم بالتخيير في مورد القتل بين القتل و الصلب، فتدبّر.


[1] وسائل الشيعة: 18/ 535، أبواب حدّ المحارب ب 1 ح 7.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 661
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست