responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 649

[مسألة 4: تثبت المحاربة بالإقرار مرّة]

مسألة 4: تثبت المحاربة بالإقرار مرّة، و الأحوط مرّتين، و بشهادة عدلين، و لا تقبل شهادة النساء منفردات و لا منضمّات، و لا تقبل شهادة اللصوص و المحاربين بعضهم على بعض، و لا شهادة المأخوذ منهم بعضهم لبعض بأن قالوا جميعاً: «تعرّضوا لنا و أخذوا منّا» و أمّا لو شهد بعضهم لبعض و قال: «عرضوا لنا و أخذوا من هؤلاء لا منّا» قبل على الأشبه (1).

التقديرين لا قطع عليهم كما يقطع المحارب أو السارق؛ لأنّ شيئاً منهما لا يصدق عليهم‌ [1] و الإنصاف اضطراب كلماتهم في هذا المقام كما لا يخفى (1) لا إشكال في ثبوت المحاربة بالإقرار، و أمّا كفاية المرّة أو اعتبار التعدّد فظاهر الجواهر أنّه لم يجد هنا من اعتبر التعدّد بالخصوص‌ [2]، لكن مقتضى ما تقدّم من المراسم‌ [3] و المختلف‌ [4] من أنّ كلّ حدّ يثبت بشهادة عدلين يعتبر فيه الإقرار مرّتين‌ [5] اعتبار التعدّد في المقام أيضاً، و يؤيّده التعبير عن الإقرار بالشهادة، كما في بعض الروايات المتقدّمة الواردة في الزنا [6]، إلّا أنّ الظاهر أنّه لم يقم دليل على هذه الكليّة، و مقتضى العموم كفاية الإقرار الواحد، كما أنّ البحث في اعتبار شهادة


[1] كشف اللثام: 2/ 431.

[2] جواهر الكلام: 41/ 571.

[3] المراسم: 261.

[4] مختلف الشيعة: 9/ 224 مسألة 80.

[5] تقدّم في ص 347.

[6] وسائل الشيعة: 18/ 377، أبواب حدّ الزنا ب 16 ح 1، وص 446 أبواب حدّ القذف ب 13 ح 1.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 649
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست