مسألة
4: تثبت المحاربة بالإقرار مرّة، و الأحوط مرّتين، و بشهادة عدلين، و لا تقبل
شهادة النساء منفردات و لا منضمّات، و لا تقبل شهادة اللصوص و المحاربين بعضهم على
بعض، و لا شهادة المأخوذ منهم بعضهم لبعض بأن قالوا جميعاً: «تعرّضوا لنا و أخذوا
منّا» و أمّا لو شهد بعضهم لبعض و قال: «عرضوا لنا و أخذوا من هؤلاء لا منّا» قبل
على الأشبه (1).
التقديرين
لا قطع عليهم كما يقطع المحارب أو السارق؛ لأنّ شيئاً منهما لا يصدق عليهم [1] و الإنصاف اضطراب كلماتهم في هذا
المقام كما لا يخفى (1) لا إشكال في ثبوت المحاربة بالإقرار، و أمّا كفاية المرّة
أو اعتبار التعدّد فظاهر الجواهر أنّه لم يجد هنا من اعتبر التعدّد بالخصوص [2]، لكن مقتضى ما تقدّم من المراسم [3] و المختلف
[4] من أنّ كلّ حدّ يثبت بشهادة عدلين يعتبر فيه الإقرار مرّتين [5] اعتبار التعدّد في المقام أيضاً، و
يؤيّده التعبير عن الإقرار بالشهادة، كما في بعض الروايات المتقدّمة الواردة في
الزنا [6]، إلّا أنّ الظاهر أنّه لم يقم دليل
على هذه الكليّة، و مقتضى العموم كفاية الإقرار الواحد، كما أنّ البحث في اعتبار
شهادة