responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 646

[مسألة 3: لو حمل على غيره من غير سلاح ليأخذ ماله أو يقتله جاز]

مسألة 3: لو حمل على غيره من غير سلاح ليأخذ ماله أو يقتله جاز، بل وجب الدفاع في الثاني و لو انجرّ إلى‌ قتله، لكن لا يثبت له حكم المحارب. و لو أخاف الناس بالسوط و العصا و الحجر ففي ثبوت الحكم إشكال، بل عدمه‌ الطريق الذي هو شأن نزول الآية، كما عليه أكثر المفسّرين و هكذا عنوان المدافع، الذي شهر سيفه أو جهّز سلاحه، فإنّه و إن كان من قصده إخافة الناس، إلّا أنّه حيث يكون الناس الذي قصد إخافته هو المحارب أو من يقصده بسوء، و كان غرضه قطع الفساد، لا ينطبق عليه عنوان المحارب، كالمحافظين و المراقبين للشخصيّات التي يكون حياتهم في معرض الخطر من ناحية المخالفين للحكومة الإسلامية في زماننا هذا، فإنّ قصدهم قطع الفساد و الدفاع لا إيجاد الفساد كما هو ظاهر و أمّا اعتبار البلوغ و العقل، فإنّه و إن لم يقع التعرّض له في الكلمات نوعاً، إلّا أنّ الوجه فيه هو الاتّكال على معلوميّة اعتبارهما، فلا ينبغي التمسّك بالإطلاق و أمّا اعتبار عدم كونه ملاعباً، فلأنّ إرادة الفساد في الأرض لا تتحقّق بدون الجدّ؛ لعدم اجتماع الملاعبة مع إرادة الفساد كما لا يخفى، مضافاً إلى ما رواه عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السّلام) قال: سألته عن رجل شهر إلى صاحبه بالرمح و السكّين؟ فقال: إن كان يلعب فلا بأس‌ [1] و التعرّض لصورة اللعب إنّما هو لأجل كون المفروض في السؤال هو كون الطرف صاحباً له، و الغلبة في مثله تقتضي اللعب كما هو ظاهر.


[1] وسائل الشيعة: 18/ 538، أبواب حدّ المحارب ب 2 ح 4.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 646
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست