responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 644

الذكورة [1] و قد استدلّ له في محكيّ السرائر جواباً عن الشيخ (قدّس سرّه) بأنّ الذي يقتضيه أُصول المذهب أن لا يقتلنّ إلّا بدليل قاطع، و التمسّك بالآية ضعيف؛ لأنّها خطاب للذكور دون الإناث، قال: و من قال تدخل النساء في خطاب الرجال على طريق التبع فذلك مجاز، و الكلام في الحقائق و المواضع التي دخلن في خطاب الرجال فبالإجماع دون غيره‌ [2] و لكنّ الظاهر كما في المتن هو التعميم؛ لأنّه [يدلّ عليه‌] مضافاً إلى أنّ العرف لا يفهم من تعبير الآية الاختصاص بوجه؛ لعدم الفرق بينها و بين سائر الآيات الواقع فيها عنوان «الذين» و كان الحكم فيها عامّاً قطعاً، خصوصاً مع ملاحظة كون الملاك هي إرادة الإفساد في الأرض، التي لا فرق فيها بين الرجل و المرأة أصلًا عموم التعبير الواقع في كثير من الروايات، مثل صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة، التي وقع التعبير فيها ب «من» العامّ للرجل و المرأة، و الآية على تقدير عدم الشمول للمرأة لا دلالة فيها على الاختصاص بوجه، كما لا يخفى و العجب أنّ ابن إدريس ذكر بعد ما يزيد على صفحة يسيراً: على‌ ما حكاه صاحب الجواهر عن نسخة السرائر الحاضرة عنده: قد قلنا: إنّ أحكام المحاربين تتعلّق بالرجال و النساء سواء على ما تقدّم من العقوبات، لقوله تعالى‌ إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ‌ [3] الآية، و لم يفرّق بين الرجال و النساء، فوجب حملها على العموم‌ [4].


[1] مختلف الشيعة: 9/ 259 مسألة 111.

[2] السرائر: 3/ 508.

[3] سورة المائدة 5: 33.

[4] السرائر: 3/ 510.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 644
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست