الذكورة [1] و قد استدلّ له في محكيّ السرائر
جواباً عن الشيخ (قدّس سرّه) بأنّ الذي يقتضيه أُصول المذهب أن لا يقتلنّ إلّا
بدليل قاطع، و التمسّك بالآية ضعيف؛ لأنّها خطاب للذكور دون الإناث، قال: و من قال
تدخل النساء في خطاب الرجال على طريق التبع فذلك مجاز، و الكلام في الحقائق و
المواضع التي دخلن في خطاب الرجال فبالإجماع دون غيره
[2] و لكنّ الظاهر كما في المتن هو التعميم؛ لأنّه [يدلّ عليه] مضافاً
إلى أنّ العرف لا يفهم من تعبير الآية الاختصاص بوجه؛ لعدم الفرق بينها و بين سائر
الآيات الواقع فيها عنوان «الذين» و كان الحكم فيها عامّاً قطعاً، خصوصاً مع
ملاحظة كون الملاك هي إرادة الإفساد في الأرض، التي لا فرق فيها بين الرجل و
المرأة أصلًا عموم التعبير الواقع في كثير من الروايات، مثل صحيحة محمّد بن مسلم
المتقدّمة، التي وقع التعبير فيها ب «من» العامّ للرجل و المرأة، و الآية على
تقدير عدم الشمول للمرأة لا دلالة فيها على الاختصاص بوجه، كما لا يخفى و العجب
أنّ ابن إدريس ذكر بعد ما يزيد على صفحة يسيراً: على ما حكاه صاحب الجواهر عن
نسخة السرائر الحاضرة عنده: قد قلنا: إنّ أحكام المحاربين تتعلّق بالرجال و النساء
سواء على ما تقدّم من العقوبات، لقوله تعالى
إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ[3] الآية، و لم يفرّق بين الرجال و النساء، فوجب حملها على العموم [4].