responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 637

[الفصل السادس: في حدّ المحارب‌]

الفصل السادس:

في حدّ المحارب‌

[مسألة (1): المحارب هو كلّ من جرّد سلاحه أو جهّزه لإخافة الناس و إرادة الإفساد في الأرض‌]

مسألة (1): المحارب هو كلّ من جرّد سلاحه أو جهّزه لإخافة الناس و إرادة الإفساد في الأرض في برٍّ كان أو في بحر، في مصر أو غيره، ليلًا أو نهاراً، و لا يشترط كونه من أهل الريبة مع تحقّق ما ذكر، و يستوي فيه الذكر و الأنثى‌، و في ثبوته للمجرّد سلاحه بالقصد المزبور مع كونه ضعيفاً لا يتحقّق من إخافته خوف لأحد إشكال، بل منع. نعم، لو كان ضعيفاً لكن لا بحدّ لا يتحقّق الخوف من إخافته، بل يتحقّق في بعض الأحيان و الأشخاص، فالظاهر كونه داخلًا فيه (1).

(1) الظاهر أنّ عنوان المحارب في كلمات الفقهاء رضوان اللَّه تعالى عليهم اقتباس من قول اللَّه تبارك و تعالى:

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 637
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست