responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 634

[مسألة 8: لو ابتلع النصاب داخل الحرز]

مسألة 8: لو ابتلع النصاب داخل الحرز فإن استهلك في الجوف كالطعام لم يقطع، و إن لم يستهلك لكن تعذّر إخراجه فلا قطع و لا سرقة، و لو لم يتعذّر إخراجه من الجوف و لو بالنظر إلى‌ عادته فخرج و هو في جوفه ففي القطع و عدمه وجهان: أشبههما القطع إذا كان البلع للسرقة بهذا النحو، و إلّا فلا قطع (1).

حتّى يخرج به من الدار [1] ثانيتهما: رواية إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام)، أنّ عليّاً (عليه السّلام) كان يقول: لا قطع على السارق حتّى يخرج بالسرقة من البيت، و يكون فيها ما يجب فيه القطع‌ [2] و أمّا عدم القطع في الفرض الثاني؛ فلأنّه لم يخرج مقدار النصاب من داخل الحرز، و ثبوت الضمان له من جهة الخرق و الذبح الموجبة لنقصان القيمة كما هو المفروض أمر لا يرتبط بعنوان السرقة الذي يعتبر فيه إخراج مقدار النصاب، لا كون المال بهذا المقدار حين الأخذ و إن نقص عنه حين الإخراج نعم، لو كان نقصان القيمة بعد الإخراج، سواء كان قبل المرافعة أو بعدها فلا ينبغي الإشكال في ثبوت القطع؛ لتحقّق الشرط، خلافاً لبعض أهل الخلاف في بعض الصور [3] (1) لو دخل الحرز و ابتلع فيه ما قدره نصاب ففيه صور:


[1] وسائل الشيعة: 18/ 498، أبواب حدّ السرقة ب 8 ح 2.

[2] وسائل الشيعة: 18/ 498، أبواب حدّ السرقة ب 8 ح 3.

[3] هو أبو حنيفة، حيث قال بعدم القطع إذا سرق ما قيمته نصابٌ فنقصت قيمته من النصاب قبل القطع للسوق، راجع الخلاف: 5/ 425 426 مسألة 16، شرح فتح القدير: 5/ 125، المغني لابن قدامة: 10/ 278.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 634
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست