responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 633

[مسألة 7: لو دخل الحرز فأخذ النصاب و قبل الإخراج منه أُخذ لم يقطع‌]

مسألة 7: لو دخل الحرز فأخذ النصاب و قبل الإخراج منه أُخذ لم يقطع، و لو أحدث في الشي‌ء الذي قدر النصاب داخل الحرز ما أخرجه عن النصاب ثمّ أخرجه لم يقطع، كما لو ذبح الشاة أو خرق الثوب داخل الحرز (1).

بالمرّة و الدفعة، كما لا يخفى و يدلّ على ما ذكرنا وضوح أنّه مع تعدّد السارق و عدم بلوغ سرقة كلّ منهما حدّ النصاب، و بلوغ المجموع ذلك الحدّ، لا يكون هناك قطع، فمع تعدّد السرقة من سارق واحد أيضاً كذلك؛ لعدم الفرق، غاية الأمر أنّ الملاك في التعدّد هناك تعدّد السارق، و هنا تعدّد السرقة، و هذا لا يوجب الفرق ثمّ إنّه ممّا ذكرنا يظهر حكم الفرع الأخير المذكور في المتن، فإنّه مع التعدّد الناشئ من تعدّد الحرز لا وجه للقطع. نعم، لو كانا في حكم الواحد، كما إذا شملهما ثالث كما إذا سرق من بيتين في دار، أو سرق الدرهم من الصندوق و فرشاً من البيت مثلًا، فالظاهر أنّه سرقة واحدة بنظر العرف، بخلاف ما إذا لم يشملهما ثالث كما لا يخفى (1) أمّا عدم القطع في الفرض الأوّل؛ فلأنّ المعتبر في السرقة الموجبة للقطع مضافاً إلى هتك الحرز إخراج المال من الحرز، و نقله إلى خارجه بأيّ طريق و لو كان بنحو الرمي، لا مجرّد أخذ مقدار النصاب في الحرز و إن لم يتحقّق الإخراج، فعدم القطع إنّما هو مقتضى القاعدة من غير حاجة في الحكم به إلى دليل آخر، و يؤيّده روايتان:

إحداهما: رواية السكوني، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام) في السارق إذا أُخذ و قد أخذ المتاع و هو في البيت لم يخرج بعد، قال: ليس عليه القطع‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 633
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست