responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 620

[مسألة 3: لو أقيمت البيّنة عند الحاكم، أو أقرّ بالسرقة عنده، أو علم ذلك‌]

مسألة 3: لو أقيمت البيّنة عند الحاكم، أو أقرّ بالسرقة عنده، أو علم ذلك لم يقطع حتى يطالبه المسروق منه، فلو لم يرفعه إلى الحاكم لم يقطعه، و لو عفا عنه قبل الرفع سقط الحدّ، و كذا لو وهبه المال قبل الرفع، و لو رفعه إليه لم يسقط الحدّ، و كذا لو وهبه بعد الرفع، و لو سرق مالًا فملكه بشراء و نحوه قبل الرفع إلى الحاكم و ثبوته سقط الحدّ، و لو كان ذلك بعده لم يسقط (1).

(1) في هذه المسألة فروع:

الأوّل: ما إذا لم يطالب المسروق منه و لم يرفع إلى الحاكم أصلًا، لكن قامت البيّنة الحسبيّة عند الحاكم بناءً على اعتبارها و قبولها أو أقرّ السارق نفسه عنده بالسرقة مرّتين، أو تحقّق العلم للحاكم بذلك من القرائن و الشواهد، فالمشهور أنّه لا تقطع يد السارق في هذه الصورة و استدلّوا لذلك بصحيحة الحسين بن خالد، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سمعته يقول: الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل يزني أو يشرب الخمر أن يقيم عليه الحدّ، و لا يحتاج إلى بيّنة مع نظره؛ لأنّه أمين اللَّه في خلقه، و إذا نظر إلى رجل يسرق أن يزبره و ينهاه و يمضي و يدعه، قلت: و كيف ذلك؟ قال: لأنّ الحقّ إذا كان للَّه فالواجب على الإمام إقامته، و إذا كان للناس فهو للناس‌ [1] و ربّما يقال: بأنّها معارضة بصحيحة الفضيل، قال: سمعت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) يقول: إلى أن قال: فقال له بعض أصحابنا: يا أبا عبد اللَّه فما هذه الحدود التي إذا أقرّ بها عند الإمام مرّةً واحدةً على نفسه أُقيم عليه الحدّ فيها؟ فقال: إذا أقرّ على نفسه عند الإمام بسرقة قطعه، فهذا من حقوق اللَّه، و إذا أقرّ على نفسه أنّه شرب خمراً حدّه،


[1] وسائل الشيعة: 18/ 344، أبواب مقدّمات الحدود ب 32 ح 3.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 620
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست