[مسألة 3: لو أقيمت البيّنة عند الحاكم، أو أقرّ
بالسرقة عنده، أو علم ذلك]
مسألة
3: لو أقيمت البيّنة عند الحاكم، أو أقرّ بالسرقة عنده، أو علم ذلك لم يقطع حتى
يطالبه المسروق منه، فلو لم يرفعه إلى الحاكم لم يقطعه، و لو عفا عنه قبل الرفع
سقط الحدّ، و كذا لو وهبه المال قبل الرفع، و لو رفعه إليه لم يسقط الحدّ، و كذا
لو وهبه بعد الرفع، و لو سرق مالًا فملكه بشراء و نحوه قبل الرفع إلى الحاكم و
ثبوته سقط الحدّ، و لو كان ذلك بعده لم يسقط (1).
(1) في هذه المسألة فروع:
الأوّل:
ما إذا لم يطالب المسروق منه و لم يرفع إلى الحاكم أصلًا، لكن قامت البيّنة
الحسبيّة عند الحاكم بناءً على اعتبارها و قبولها أو أقرّ السارق نفسه عنده
بالسرقة مرّتين، أو تحقّق العلم للحاكم بذلك من القرائن و الشواهد، فالمشهور أنّه
لا تقطع يد السارق في هذه الصورة و استدلّوا لذلك بصحيحة الحسين بن خالد، عن أبي
عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سمعته يقول: الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل
يزني أو يشرب الخمر أن يقيم عليه الحدّ، و لا يحتاج إلى بيّنة مع نظره؛ لأنّه أمين
اللَّه في خلقه، و إذا نظر إلى رجل يسرق أن يزبره و ينهاه و يمضي و يدعه، قلت: و
كيف ذلك؟ قال: لأنّ الحقّ إذا كان للَّه فالواجب على الإمام إقامته، و إذا كان
للناس فهو للناس [1]
و ربّما يقال: بأنّها معارضة بصحيحة الفضيل، قال: سمعت أبا عبد اللَّه (عليه
السّلام) يقول: إلى أن قال: فقال له بعض أصحابنا: يا أبا عبد اللَّه فما هذه
الحدود التي إذا أقرّ بها عند الإمام مرّةً واحدةً على نفسه أُقيم عليه الحدّ
فيها؟ فقال: إذا أقرّ على نفسه عند الإمام بسرقة قطعه، فهذا من حقوق اللَّه، و إذا
أقرّ على نفسه أنّه شرب خمراً حدّه،
[1] وسائل الشيعة: 18/ 344، أبواب مقدّمات
الحدود ب 32 ح 3.