responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 62

[مسألة 11: الطلاق الرجعي لا يوجب الخروج عن الإحصان‌]

مسألة 11: الطلاق الرجعي لا يوجب الخروج عن الإحصان، فلو زنى أو زنت في الطلاق الرجعي كان عليهما الرجم، و لو تزوّجت عالمة كان عليها الرجم، و كذا الزوج الثاني إن علم بالتحريم و العدّة، و لو جهل بالحكم أو بالموضوع فلا حدّ، و لو علم أحدهما فعليه الرجم دون الجاهل، و لو ادّعى‌ بطيّ سبيل الانحراف و التوجّه إلى الفاحشة؟ فالإنصاف أنّ المراد منه ما أفاده في الجواهر كما عرفت.

و ليس المراد من قول الماتن دام ظلّه الوارف «يغدو عليها و يروح» هو تحقّق الوطء كذلك، بل التمكّن منه بقرينة تصريحه به في الرجل.

و ربّما يستدلّ على عدم رجم المتعة إذا زنت مضافاً إلى التسالم بين الأصحاب بموثّقة إسحاق بن عمّار المتقدّمة، المشتملة على قوله: قلت: و المرأة المتعة؟ قال: فقال: «لا، إنّما ذلك على الشي‌ء الدائم» [1] نظراً إلى أنّ المشار إليه في قوله: «إنّما ذلك» هو الإحصان، فيدلّ حينئذٍ على أنّه إنّما يكون في الشي‌ء الدائم، بلا فرق بين إحصان الرجل و المرأة، و مورد الرواية و إن كان هو إحصان الرجل، إلّا أنّه من تطبيق الكبرى على الصغرى.

و يمكن أن يقال بإطلاق مورد السؤال، فإنّ قول السائل: «و المرأة المتعة» ليس ظاهراً في خصوص السؤال عن إحصان الرجل إذا كانت عنده متعة، بل أعم منه و من إحصانها، مع وصف كونها كذلك، و عليه فالجواب يشمل كلا الفرضين، و يدلّ على انحصار الإحصان بالشي‌ء الدائم من ناحية الزوج، و كذا من ناحية الزوجة، فتدبّر.


[1] وسائل الشيعة: 18/ 353، أبواب حدّ الزنا ب 2 ح 5.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست