[مسألة 11: الطلاق الرجعي لا يوجب الخروج عن
الإحصان]
مسألة
11: الطلاق الرجعي لا يوجب الخروج عن الإحصان، فلو زنى أو زنت في الطلاق الرجعي
كان عليهما الرجم، و لو تزوّجت عالمة كان عليها الرجم، و كذا الزوج الثاني إن علم
بالتحريم و العدّة، و لو جهل بالحكم أو بالموضوع فلا حدّ، و لو علم أحدهما فعليه
الرجم دون الجاهل، و لو ادّعى بطيّ سبيل الانحراف و
التوجّه إلى الفاحشة؟ فالإنصاف أنّ المراد منه ما أفاده في الجواهر كما عرفت.
و
ليس المراد من قول الماتن دام ظلّه الوارف «يغدو عليها و يروح» هو تحقّق الوطء
كذلك، بل التمكّن منه بقرينة تصريحه به في الرجل.
و
ربّما يستدلّ على عدم رجم المتعة إذا زنت مضافاً إلى التسالم بين الأصحاب بموثّقة
إسحاق بن عمّار المتقدّمة، المشتملة على قوله: قلت: و المرأة المتعة؟ قال: فقال:
«لا، إنّما ذلك على الشيء الدائم» [1] نظراً إلى أنّ المشار إليه في قوله: «إنّما ذلك» هو الإحصان، فيدلّ
حينئذٍ على أنّه إنّما يكون في الشيء الدائم، بلا فرق بين إحصان الرجل و المرأة،
و مورد الرواية و إن كان هو إحصان الرجل، إلّا أنّه من تطبيق الكبرى على الصغرى.
و
يمكن أن يقال بإطلاق مورد السؤال، فإنّ قول السائل: «و المرأة المتعة» ليس ظاهراً
في خصوص السؤال عن إحصان الرجل إذا كانت عنده متعة، بل أعم منه و من إحصانها، مع
وصف كونها كذلك، و عليه فالجواب يشمل كلا الفرضين، و يدلّ على انحصار الإحصان
بالشيء الدائم من ناحية الزوج، و كذا من ناحية الزوجة، فتدبّر.
[1] وسائل الشيعة: 18/ 353، أبواب حدّ الزنا ب 2
ح 5.