responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 616

[مسألة 2: لو سرق و لم يقدر عليه، ثمّ سرق ثانية فأُخذ و أُقيمت عليه البيّنة]

مسألة 2: لو سرق و لم يقدر عليه، ثمّ سرق ثانية فأُخذ و أُقيمت عليه البيّنة بهما جميعاً معاً دفعة واحدة أو أقرَّ بهما جميعاً كذلك قطع بالأولى‌ يده و لم تقطع بالثانية رجله، بل لا يبعد أن يكون الحكم كذلك لو تفرّق الشهود فشهد اثنان بالسرقة الاولى‌، ثمّ شهد اثنان بالسرقة الثانية قبل قيام الحدّ، أو أقرّ مرّتين دفعة بالسرقة الأُولى‌ و مرّتين دفعة أُخرى بالسرقة الثانية قبل قيام الحدّ، و لو قامت الحجّة بالسرقة ثمّ أمسكت حتى أُقيم الحدّ و قطع يمينه ثمّ قامت الأُخرى‌ قطعت رجله (1).

قضيّة في واقعة و الرواية الثانية و إن كانت مرسلة، إلّا أنّها موافقة للشهرة المحقّقة بين القدماء من الأصحاب كما مرّ، و لهذه الجهة يمكن دعوى انجبار ضعفها بذلك، و مخالفة الشهرة بين المتأخّرين لا تقدح في الانجبار، فتصير المسألة من هذه الجهة مشكلة، و لعلّه لذا قال المحقّق في الشرائع: و التوقّف أحوط [1] (1) لو سرق مرّتين و أُقيمت عليه البيّنة بهما معاً دفعة واحدة، ففي المسألة قولان:

أحدهما: ما عن المقنع‌ [2] و الفقيه‌ [3] و الكافي للحلبي‌ [4] و قواعد العلّامة [5] من أنّه يقطع بالأُولى.


[1] شرائع الإسلام: 4/ 957.

[2] المقنع: 446.

[3] من لا يحضره الفقيه: 4/ 65.

[4] الكافي في الفقه: 412.

[5] قواعد الأحكام: 2/ 271، و كذا في تحرير الأحكام: 2/ 232.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 616
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست