responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 608

[مسألة 6: لو قطع الحدّاد يساره مع العلم حكماً و موضوعاً فعليه القصاص‌]

مسألة 6: لو قطع الحدّاد يساره مع العلم حكماً و موضوعاً فعليه القصاص، و لا يسقط قطع اليمنى‌ بالسرقة، و لو قطع اليسرى‌ لاشتباه في الحكم أو الموضوع فعليه الدية، فهل يسقط قطع اليمين بها؟ الأقوى‌ ذلك (1).

و الظاهر أنّ الحكم فيه هو التعزير، كما اخترناه في الفرض الأوّل الفرض الثالث: كونه مقطوع اليدين و الرجلين، و ظاهر ذيل عبارة الشيخ في النهاية الانتقال إلى الحبس‌ [1]، الظاهر في كون المراد هو الحبس الدائم، لكن المحكيّ عن ابن إدريس التعزير في هذا الفرض‌ [2]، و عن بعض آخر اختياره و نفي البأس عنه‌ [3] و عن المسائل الحلبيّة للشيخ: المقطوع اليدين و الرجلين إذا سرق ما يوجب القطع وجب أن نقول: الإمام مخيّر في تأديبه و تعزيره، أيّ نوع أراد فعل؛ لأنّه لا دليل على شي‌ء بعينه. و إن قلنا: يجب أن يحبس أبداً لانتفاء إمكان القطع و غيره ليس بممكن، و لا يمكن إسقاط الحدود كان قويّاً [4] و لكن يرد على ما قوّاه أنّه لا دليل على الانتقال إلى الحبس في هذه الصورة بعد كون مورده بمقتضى الدليل هي المرّة الثالثة بعد قطع اليد و الرجل، فالظاهر أنّ الحكم في هذه الصورة أيضاً هو التعزير كما اختاره الشيخ أوّلًا (1) لو قطع الحدّاد اليسار مكان اليمين، فتارة يكون مع العلم و التوجّه إلى الحكم‌


[1] النهاية: 717.

[2] السرائر: 3/ 490.

[3] مختلف الشيعة: 223 ذ مسألة 78، و اختاره في نكت النهاية: 3/ 328، و رياض المسائل: 10/ 197.

[4] حكاه عنها ابن إدريس في السرائر: 3/ 489 و العلّامة في مختلف الشيعة: 9/ 222.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 608
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست