[مسألة 6: لو قطع الحدّاد يساره مع العلم حكماً
و موضوعاً فعليه القصاص]
مسألة
6: لو قطع الحدّاد يساره مع العلم حكماً و موضوعاً فعليه القصاص، و لا يسقط قطع
اليمنى بالسرقة، و لو قطع اليسرى لاشتباه في الحكم أو الموضوع فعليه الدية، فهل
يسقط قطع اليمين بها؟ الأقوى ذلك (1).
و
الظاهر أنّ الحكم فيه هو التعزير، كما اخترناه في الفرض الأوّل الفرض الثالث: كونه
مقطوع اليدين و الرجلين، و ظاهر ذيل عبارة الشيخ في النهاية الانتقال إلى الحبس [1]، الظاهر في كون المراد هو الحبس
الدائم، لكن المحكيّ عن ابن إدريس التعزير في هذا الفرض
[2]، و عن بعض آخر اختياره و نفي البأس عنه
[3] و عن المسائل الحلبيّة للشيخ: المقطوع اليدين و الرجلين إذا سرق ما
يوجب القطع وجب أن نقول: الإمام مخيّر في تأديبه و تعزيره، أيّ نوع أراد فعل؛
لأنّه لا دليل على شيء بعينه. و إن قلنا: يجب أن يحبس أبداً لانتفاء إمكان القطع
و غيره ليس بممكن، و لا يمكن إسقاط الحدود كان قويّاً
[4] و لكن يرد على ما قوّاه أنّه لا دليل على الانتقال إلى الحبس في هذه
الصورة بعد كون مورده بمقتضى الدليل هي المرّة الثالثة بعد قطع اليد و الرجل،
فالظاهر أنّ الحكم في هذه الصورة أيضاً هو التعزير كما اختاره الشيخ أوّلًا (1) لو
قطع الحدّاد اليسار مكان اليمين، فتارة يكون مع العلم و التوجّه إلى الحكم